منتـــــدى بــحــوث و تـــقـــــارير و كــــــــتب لجميع المراحل
عزيزي الزائر يرجى التشرف بالدخول الى المنتدى ان لــــــــــم تــــــــــــكون عضو و تريــــــــــد انضـــــــمام الى اسرة الــمــــــــنتدى ...شكــــــــــرا ادارة المــــــــــنتديات وليـــــــــــد
منتـــــدى بــحــوث و تـــقـــــارير و كــــــــتب لجميع المراحل
عزيزي الزائر يرجى التشرف بالدخول الى المنتدى ان لــــــــــم تــــــــــــكون عضو و تريــــــــــد انضـــــــمام الى اسرة الــمــــــــنتدى ...شكــــــــــرا ادارة المــــــــــنتديات وليـــــــــــد
منتـــــدى بــحــوث و تـــقـــــارير و كــــــــتب لجميع المراحل
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتـــــدى بــحــوث و تـــقـــــارير و كــــــــتب لجميع المراحل

بخيرهاتنا هةمي قوتابيت خوشتفي دكةين
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 المحاكم في العراق...انواعها ودرجاتها واختصاصاتها

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
وليد
Admin
Admin
وليد


عدد المساهمات : 656
تاريخ التسجيل : 22/05/2010
العمر : 36
الموقع : كوردستان

المحاكم في العراق...انواعها ودرجاتها واختصاصاتها Empty
مُساهمةموضوع: المحاكم في العراق...انواعها ودرجاتها واختصاصاتها   المحاكم في العراق...انواعها ودرجاتها واختصاصاتها Empty11/8/2010, 16:58

بسم الله الرحمن الرحيم

المبحث الأول

(السلطة القضائية الاتحادية في العراق الفدرالي والية عملها بموجب الدستور النافذ لسنة2005)


*السلطة القضائية: وهي إحدى سلطات الدولة الثلاث وهي تعمل بجانب السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية وهي تلك السلطة التي تقوم بتطبيق القانون على النزاع الذي يعرض أمامها،وكذلك تقوم بتفسير نصوص القانون لتوضيح الغامض فيه أو إكمال النقص فيه أو توضيح التعارض الحاصل بين إحكام النصوص لتحديد المعنى والحكم المراد من تشريع هذا النص.

إن المحاكم في ماعدا الحالات الاستثنائية هي السلطة المختصة بإيقاع الجزاء على من يخالف القاعدة القانونية،والحالات الاستثنائية هما اثنتين:
أ-الدفاع الشرعي ب-الحبس المدني

أ- الدفاع الشرعي: وهذا الاستثناء يرد في دائرة القانون العقابي،ويقصد به حق الشخص في رد الاعتداء الذي يهدده في حياته أو ماله بخطر جسيم الحال بالقوة عند الاقتضاء دون اللجوء إلى السلطة المختصة، ويكون استخدام هذا الحق(حق الدفاع الشرعي) وفقا لشروط خاصة ومنها:
-أن يكون الخطر الذي يهدد الشخص جسيما وحالا بحيث يستحيل اللجوء إلى السلطة المختصة.
-أن يتناسب الرد مع حجم الخطر الذي يهدد الشخص.

ب-الحبس المدني: وهذا الاستثناء يرد على دائرة المعاملات المالية،وهو حق تقرر تطبيقا لفكرة الضمان الخاص ابتغاء حماية الدائن من التعرض لمزاحمة غيره من الدائنين من ناحية،وكوسيلة لدفع المدين إلى تنفيذ التزامه من ناحية أخرى.ويقصد به حق المدين الذي التزم بأداء شي في الامتناع عن الوفاء به متى ما كان الدائن لايعرض الوفاء بالتزام ترتب في ذمته بمناسبة التزام الدين وكان به مرتبطا.
*آلية عمل السلطة القضائية وفقا للدستور العراقي النافذ لسنة 2005:

أن السلطة القضائية في العراق مستقلة والقضاة مستقلون لاسلطان عليهم في قضائهم لغير القانون،ولا يجوز لأية سلطة التدخل في القضاء وشؤون العدالة.*وتتكون السلطة القضائية الاتحادية في العراق من:
- مجلس القضاء الأعلى.
- المحكمة الاتحادية العليا.
- محكمة التمييز الاتحادية.
- جهاز الادعاء العام.
- هيئة الإشراف القضائي.
- المحاكم الاتحادية الأخرى التي تنظم وفقا للقانون.

*فضلا انظر مواد الدستور العراقي النافذ لسنة2005 (من87الى101).

المبحث الثاني

*(أنواع ودرجات واختصاصات المحاكم)

1- المحاكم الاستثنائية 2- المحاكم الخاصة 3- المحاكم العادية



1- المحاكم الاستثنائية: وهي تلك المحاكم التي تشكل في ظروف استثنائية وتختص بالفصل في أمور معينة بموجب نص قانوني خاص مثل (المجالس العرفية،الأحكام العرفية)وهذه المحكمة لاتتصف بصفة الدوام لأنها تزول بزوال الظرف الاستثنائي ولا يشترط توافر الثقافة القانونية لدى أعضاء المحكمة.


2- المحاكم الخاصة: وهي تلك المحاكم التي تتصف بصفة الدوام ولها صبغة قضائية وتشكل هذه المحاكم للنظر في تطبيق قانون معين والبت في المنازعات الناشئة عنها،وقد تكون محاكم مدنية كمحاكم العمل ومحكمة الاستئناف أوقد تكون محاكم جزائية كمحاكم الأحداث التي تنظر في المخالفات والجنح حسب أحكام قانون الأحداث.


3- المحاكم العادية: وهي تلك المحاكم التي تتصف بصفة الدوام والثبات ويشترط في أعضائها الثقافة القانونية،والمحاكم العادية في العراق تتكون من:

1- المحاكم المدنية 2- المحاكم الجزائية


1- المحاكم المدنية: وتتكون من المحاكم التالية:

أ- محكمة البدأة: وهي محكمة درجة أولى تنعقد من قاضي واحد،وتشكل في كل مركز محافظة أو قضاء ويجوز تشكيلها في النواحي بشرط بأمر يصدره وزير العدل ولوزير العدل توسيع الاختصاص المكاني للمحكمة إلى أكثر من قضاء أو ناحية،كما إن للوزير العدل بناءا على اقتراح من رئيس محكمة الاستئناف تشكيل محكمة بدأة بالنظر في نوع أو أكثر من الدعاوى،كما إن هذه المحكمة أصبحت المختصة بالنظر بالدعاوى والأمور التي كانت تعتبر من اختصاص محكمة الصلح بموجب المادة (31)قانون التنظيم القضائي المرقم(35)لسنة1979.




ب- محكمة الأحوال الشخصية: كانت محكمة المواد الشخصية تختص بالنظر بالمسائل الأحوال الشخصية لغير المسلمين من العراقيين والمسلمين من الأجانب،وكانت المحكمة الشرعية هي المحكمة المختصة بالنظر بالمسائل الأحوال الشخصية للمسلمين من العراقيين والمسلمين من الأجانب،وتشكل محكمة الأحوال الشخصية في كل مكان فيه محكمة البدأة،ويعتبر قاضي محكمة البدأة المسلم قاضيا لمحكمة الأحوال الشخصية وتنعقد من قاضي واحد،كما يحق لوزير العدل بناءا على اقتراح رئيس محكمة الاستئناف تشكيل محكمة أحوال شخصية،والمراد بمسائل الأحوال الشخصية (الحالة الزوجية كالخطوبة،عقدا لزواج، حقوق الزوجين،المهر المقدم والموخر،الطلاق والتفريق والحضانة والنسب والنفقة والوصايا والحجة والقوامة).

ج- محكمة الاستئناف: تعتبر الهيئة القضائية العليا لمحاكم المحافظة الواحدة أو أكثر،وتتكون من رئيس وعدد من نواب الرئيس،وهي تشكل في كل مركز محافظة وتنعقد المحكمة برئاسة رئيسها أو احد نوابه وعضوية نائبين من نوابه أو احدهم وقاضي محكمة الاستئناف أو عضوية قاضيين من قضاتهم،وهي محكمة درجة ثانية تنظر في الطعون التي تقع على الإحكام المبينة في القانون.
(المادة34قانون المرافعات المدنية)،وهذه المحكمة عندما تنظر في الطعن تعيد النظر في القضية مجددا وتجري المرافعة أمامها ثانيا،وإذا فسخت الحكم المستائنف أصدرت في القضية حكما جديدا،وإحكامها تكون قابلة للتمييز خلال مدة (30) ثلاثون يوما تبدأ من اليوم التالي بتاريخ صدور الحكم الوجاهي ومن اليوم التالي بتاريخ التبليغ الغيابي.


2- المحاكم الجزائية: نص قانون التنظيم القضائي في العراق لسنة 1979على ثلاثة أنواع من محاكم الجزاء وهي التالية: أ- محكمة الجنح ب- محكمة الجنايات ج- محكمة التمييز

أ- محكمة الجنح: وهي تلك المحكمة التي تشكل في كل مكان فيه محكمة بدأة،كما يجوز تشكيل محكمة الجنح بالنظر في نوع أو أكثر من الدعوى،وتنعقد المحكمة من قاضي واحد وتختص بالنظر في دعاوى الجنح المبينة في قانون أصول المحاكمات الجزائية(137)لسنة 1971 .


ب- محكمة الجنايات: وهي تلك المحكمة التي تشكل في كل مركز محافظة ويجوز تشكيل أكثر من محكمة جنايات في المحافظة الواحدة وذلك ببيان صادر من وزير العدل يحدد فيه اختصاص نوعه ومكانه ومركز انعقاده،وتنعقد محكمة الجنايات في مركز محكمة الاستئناف من ثلاثة قضاة برئاسة رئيس محكمة الاستئناف أو احد نوابه وعضوية نائبين آخرين أو احدهم وقاضي أو(عضوية قاضيين لايقل صنف أي منهما عن صنف الثاني).



ج- محكمة التمييز: وهي الهيئة القضائية العليا التي تمارس الرقابة القضائية على جميع المحاكم ما لم ينص القانون على خلاف ذلك،والأصل إن محكمة التمييز لاتعتبر درجة ثالثة لأنها ليست محكمة تقاضي وإنما هي هيئة تحقيق تختصر مهمتها على تصديق الأحكام أو نقضها وإعادتها إلى المحكمة الأولى.

*تتكون محكمة التمييز من هيئات متعددة ومنها:

أ- الهيئة العامة: تشكل برئاسة رئيس محكمة التمييز أو أقدم نوابه عند غياب الرئيس أو وجود مانع قانوني من اشتراك الرئيس وعضوية نوابه وقضاة المحكمة كافة.


-اختصاصات الهيئة العامة هي التالية:
------------------------------------
أولا:-مايحال إليها من إحدى الهيئات.
ثانيا:-الدعاوى التي صدرت فيها حكم الإعدام.
ثالثا:-الفصل في النزاع الذي يقع حول تعارض الأحكام الصادرة من محكمة التمييز.
-----------------------------------------------------------------------------------------
ب- الهيئة الموسعة: تشكل برئاسة رئيس محكمة التمييز أو احد نوابه وعضوية مالا يقل عن عشرة من قضاتها.

-اختصاصات الهيئة الموسعة هي التالية:
--------------------------------------
أولا:-النزاع الحاصل حول تنفيذ حكمين مكتسبين درجة الثبات متناقضين صادرين في موضوع واحد.
ثانيا:-النزاع الحاصل حول تعين الاختصاص في نظر الدعوى بين محكمتين.
ثالثا:-مايحله عليها رئيس محكمة التمييز من أحكام وقرارات تقع ضمن صلاحيات المحكمة.
-----------------------------------------------------------------------------------------
ج- هيئة الرئاسة:تشكل من رئيس محكمة التمييز ونوابه وفي حال غياب احدهم يحل محله الأقدم.


-اختصاصات هيئة الرئاسة هي التالية:
------------------------------------
أولا:-تشكيل الهيئات ومن ضمنها الهيئة الموسعة في بداية كل سنة.
ثانيا:-اختيار رؤساء الهيئات.
ثالثا:-تبديل عضو الهيئة إذا دعت الضرورة.
رابعا:-تأليف هيئات جديدة.
-----------------------------------------------------------------------------------------
د- الهيئات الخاصة: وتتكون من الهيئات التالية:-

1- الهيئة المدنية:- وهي تلك الهيئة التي تختص بالنظر في الأحكام الصادرة في دعاوى المدنية وتنعقد هذه الهيئة برئاسة الرئيس(رئيس الهيئة)أو من تختاره هيئة الرئاسة وعضوية اثنين من قضاة المحكمة،وإذا كانت الأحكام التي تنظرها صادرة من محاكم الاستئناف تنعقد الهيئة برئاسة نائب الرئيس وعضوية أربع من القضاة.

2- هيئة الأحوال الشخصية: وهي تلك الهيئة التي تختص بالنظر في الأحكام الصادرة من محاكم الأحوال الشخصية،وتنعقد برئاسة نائب الرئيس وعضوية اثنين من القضاة.

3- هيئة القضايا الإدارية: وهي تلك الهيئة التي تختص بالنظر في الأحكام الصادرة من المحاكم الإدارية،وتنعقد برئاسة نائب الرئيس وعضوية اثنين من القضاة.

4- الهيئة الجزائية: وهي تلك الهيئة التي تختص بالنظر في الأحكام الصادرة من المحاكم الجزائية،وتنعقد برئاسة نائب الرئيس وعضوي اثنين من القضاة،وإذا كانت الأحكام التي تنظرها صادرة من محاكم الجنايات بصفة أصلية فان الهيئة تنعقد برئاسة نائب الرئيس وعضوية أربع من القضاة.

*المحاكم الإدارية: تنعقد هذه المحاكم من قاضي واحد وتختص بالنظر في المنازعات الناشئة بين مؤسسات الدولة والقطاع الاشتراكي كما تختص بالقضاء المستعجل والأوامر على العرائض للحجز الاحتياطي ،وليس لأشخاص القطاع الخاص اللجوء إلى هذه المحاكم لعرض منازعاتهم.وتشكل محكمة إدارية أو أكثر ضمن الاختصاص المكاني لمحكمة الاستئناف.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://book.twilight-mania.com
 
المحاكم في العراق...انواعها ودرجاتها واختصاصاتها
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» الحضانة في القانون العراق 9
» قرارات محكمة تمييز العراق الاتحادية
» ما ذا لوقتلت المرأة زوجها غسلاً للعار حسب القانون العراق
» نص مشروع قانون الإجراءات التنفيذية الخاصة بتكوين الأقاليم في العراق
» ناشطة نسوية القوانين في العراق لا تكفل حقوق المرأة ولا تحميها

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتـــــدى بــحــوث و تـــقـــــارير و كــــــــتب لجميع المراحل  :: منــــــــــدى خاص لطـــــلاب كوليات و معــاهد في كوردســــان :: ...**...قســــــــــم قانون اهلي و حكومى دهـــــوك-
انتقل الى: