وليد Admin
عدد المساهمات : 656 تاريخ التسجيل : 22/05/2010 العمر : 36 الموقع : كوردستان
| موضوع: الحضانة في القانون العراق 9 6/8/2010, 11:02 | |
| الحضانة في القانون العراق 9 القاضي حسين كاظم الزهيري الخاتمة ظهر لنا من خلال البحث أن الحضانة تعني أمساك الولد وأيواءه ورعايته وتربيته وصيانته وكفالته والقيام بعنايته في المدة التي يحتاج فيها الى النساء . وقد تناولنا بالبحث موضوع أسقاط الحضانة وأنتقالها في المبدأ القضائي في قرار لمحكمة التميز بالرقم 152 / شخصية / 2001 في 15 / 1 /2001 ( تنتقل الحضانة الى أبي الصغير وأن لم يتجاوز الرابعة والنصف من عمره أذا تزوجت أمه بأجنبي عنه سبق وأن ادين بجريمة قتل . أذ يراعى في الحضانة مصلحة المحضون ) . وقد تناولت موضوع البحث في ثلاثة مباحث . حيث تكلمت في المبحث الاول عن تعريف الحضانة وشروطها وإنتقالها وإستردادها وبفقرتين الاولى تناولت فيها تعريف الحضانة وشروطها فقهاً وقانوناً المتمثلة بالبلوغ والعقل والامانة والقدرة على تربية المحضون وصيانته وإتحاد الدين وعدم الزواج بأجنبي وفي الثانية تناولت أنتقال الحضانة من الام الى الاب حسب الأستحقاق القانوني وكيفية أسترداد هذه الحضانة . أما في المبحث الثاني فقد عرضت دعوى الاحوال الشخصية والقرار التمييزي وأسبابه وذلك في فقرتين ، الاولى عرضت فيها دعوى الاحوال الشخصية ، والثانية عرضت فيها القرارالتمييزي واسبابه مؤكدين على المبادىء والأتجاهات التي اقرتها محكمة التمييز في ساحات العمل القضائي أذا ما علمنا أن موضوع أسقاط الحضانة وانتقالها من المواضيع الشائعة في عمل محاكم الاحوال الشخصية نتيجة لتعقد الحياة الاجتماعية وكثرة الخلافات بين الأزواج والتي كثر معها النازعات حول حضانة الصغار . أما المبحث الثالث فقد تناولت فيه المبدأ القضائي ومناقشته معززين بحثنا بالقرارات التمييزية والتي تبين لنا من خلالها أن أسقاط الحضانة وأنتقالها تدور وجود أو عدما مع مصلحة المحضون . ومن خلال ما عرضته من مواد قانون الاحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 المتعلقة بموضوع الحضانة فقد سجلنا بعض الملاحظات عليها تتلخص بما يلي :- 1 – القانون نص على الشروط الواجب توافرها في الحاضنة سواء اكانت الام ام غيرها بالفقرة ( 2 ) من المادة ( 57 ) ولم يجعلها شاملة للاب أو غيره من الرجال نرى أن يعالج هذا تشريعياً . 2 – الفقرة ( 6 ) من المادة ( 57 ) نصت على ( للحاضنة التي أنهيت حضانتها بحكم أن تطلب أسترداد المحضون ممن حكم له بأستلام المحضون منها . أذا ثبت تضرر المحضون خلال مدة وجوده معه ) . النص المذكور يقتصر على حالة اخذ الولد من الام او اي حاضنة من النساء وكان الاجدر انطباق الحالة على الحاضن مطلقاً سواء اكانت من النساء او من الرجال كالاب وغيره طالما أن الهدف من الحضانة هو مصلحة المحضون . لذى أن يعالج هذا الموضوع تشريعياً . 3 – نرى هنالك تناقض في حكم الفقرتين 5 و 9 / أ من المادة ( 57 ) فقد نصت الفقرة ( 5 ) على ( اذا اتم المحضون الخامسة عشرة من العمر ، يكون له حق الاختيار في الاقامة مع من يشاء من ابويه او احد اقاربه لحين اكمال الثامنة عشر من العمر اذا انست المحكمة منه الرشد في هذا الاختيار ) . في حين نصت الفقرة 9 / أ على ( اذا فقد ابو الصغير احد شروط الحضانة فيبقى الصغير لدى امه ما دامت محتفظة بشروط الحضانة دون ان يكون لاقاربه من النساء او الرجال حق منازعتها لحين بلوغه سن الرشد ) فالفقرة ( 5 ) اعطت للمحضون اذا اتم الخامسة عشرة من عمره أن يختار الاقامة مع من يشاء من ابويه او اقاربه في حين نصت الفقرة ( 9 / أ ) بان يبقى الصغير لدى امه اذا فقد ابوه احد شروط الحضانة لحين بلوغه سن الرشد وهذا تناقض واضح فبعد ان خيرته الفقرة ( 5 ) بالاختيار في الاقامة مع من يشاء من اقاربه قيدته الفقرة 9 / أ بالبقاء لدى امه لحين بلوغه سن الرشد . لذى نرى يعالج هذا الموضوع تشريعياً . والأمر حول هذه الملاحظات يبقى قائماً للنقاش والحوار واخيراً اسأل الله سبحانه وتعالى ان اكون قد وفقت في عرض موضوع البحث . ومنه العون والتوفيق . | |
|