منتـــــدى بــحــوث و تـــقـــــارير و كــــــــتب لجميع المراحل
عزيزي الزائر يرجى التشرف بالدخول الى المنتدى ان لــــــــــم تــــــــــــكون عضو و تريــــــــــد انضـــــــمام الى اسرة الــمــــــــنتدى ...شكــــــــــرا ادارة المــــــــــنتديات وليـــــــــــد
منتـــــدى بــحــوث و تـــقـــــارير و كــــــــتب لجميع المراحل
عزيزي الزائر يرجى التشرف بالدخول الى المنتدى ان لــــــــــم تــــــــــــكون عضو و تريــــــــــد انضـــــــمام الى اسرة الــمــــــــنتدى ...شكــــــــــرا ادارة المــــــــــنتديات وليـــــــــــد
منتـــــدى بــحــوث و تـــقـــــارير و كــــــــتب لجميع المراحل
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتـــــدى بــحــوث و تـــقـــــارير و كــــــــتب لجميع المراحل

بخيرهاتنا هةمي قوتابيت خوشتفي دكةين
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 نص مشروع قانون الإجراءات التنفيذية الخاصة بتكوين الأقاليم في العراق

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
وليد
Admin
Admin
وليد


عدد المساهمات : 656
تاريخ التسجيل : 22/05/2010
العمر : 36
الموقع : كوردستان

نص مشروع قانون الإجراءات التنفيذية الخاصة بتكوين الأقاليم في العراق Empty
مُساهمةموضوع: نص مشروع قانون الإجراءات التنفيذية الخاصة بتكوين الأقاليم في العراق   نص مشروع قانون الإجراءات التنفيذية الخاصة بتكوين الأقاليم في العراق Empty11/8/2010, 10:41

نص مشروع قانون الإجراءات التنفيذية الخاصة بتكوين الأقاليم في العراق


الجمعية الوطنية :-
بموجب المواد (117 / ثانياً، 118 ، 119 ، 120 ، 121 ) من الدستور
الفصل الاول
المادة(1): يتكون الإقليم من محافظة أو أكثر أو من إقليمين أو أكثر.
الفصل الثاني
طرق تكوين الإقليم

المادة(2):
يتم تكوين أي إقليم عن طريق الاستفتاء، ويقدم بإحدى الطرق التالية:
اولاً: طلب مقدم من ثلث الاعضاء في كل مجلس من مجالس المحافظات المشكلة بموجب الدستور التي تروم تكوين الاقليم.
ثانياً: طلب مقدم من عشر الناخبين في كل محافظة من المحافظات التي تروم تكوين الاقليم.
ثالثاً: طلب مقدم من ثلث اعضاء المجالس التشريعية في الاقاليم الراغبة في الاندماج.
رابعاً: في حالة طلب انضمام احدى المحافظات الى اقليم، يقدم الطلب من ثلث اعضاء مجلس المحافظة مشفوعاً بموافقة ثلث اعضاء المجلس التشريعي للاقليم.
الفصل الثالث
إجراءات تكوين الإقليم
المادة(3):
اولاً:ـ يقدم طلب تكوين الاقاليم الى مجلس الوزراء موقعاً من رؤساء او الممثلين القانونيين لمجالس المحافظات او المجالس التشريعية للاقاليم حسب الاحوال خلال مدة لا تتجاوز اسبوعا.
ثانيا:- يكلف مجلس الوزراء المفوضية العليا للانتخابات خلال مدة لا تتجاوز 15 يوما من تقديم الطلب باتخاذ اجراءات الاستفتاء ضمن الاقليم المراد تكوينه وخلال مدة لا تتجاوز الثلاثة شهور.
المادة(4):
اولا: اذا كانت احدى الرغبات مقدمة وفقا للمادة/2 اولا يقدم الطلب ابتداء من 500 من الناخبين الى مكتب المفوضية العليا للانتخابات في المحافظة يتضمن شكل الاقليم المراد تكوينه، وعلى المفوضية الاعلان عن ذلك خلال 3 ايام من تقديم الطلب بالصحف ووسائل الاعلام، وان تحدد مدة لا تقل عن شهر للمواطنين الذين تتوفر بهم شروط الناخب في ابداء رغباتهم الداعمة للطلب ضمن سجل معد لذلك من اجل حساب تحقق النصاب المطلوب.
ثانيا:- اذا تعددت الرغبات في الطلبات المقدمة من اكثر من جهة وفقا للمادة 2 من هذا القانون تتبع الاجراءات التالية:-
أ- اذا كانت احدى الرغبات مقدمة وفقا للمادة 2/ اولا وتجاوز الطلب موافقة ثلثي اعضاء اي من مجالس المحافظات تتبع الاجراءات الواردة في المادة 3/ اولا.
ب- يضع مكتب المفوضية العليا للانتخابات في المحافظة استبيانا يحدد فيه شكل الاقاليم المطلوبة، يعرض على الناخبين لاختيار اي منها في مدة لا تتجاوز شهرين من تقديم الطلبات، ويعتبر شكل الاقليم الذي يقدم للاستفتاء عليه من يحصل على اكثر اصوات الناخبين المشاركين في الاستبيان.
الفصل الرابع
اجراء الاستفتاء
المادة(5):
اولا: تقوم المفوضية العليا للانتخابات عن طريق مكاتبها في المحافظات او الاقاليم باتخاذ اجراءات الاستفتاء والانتهاء منها خلال المدة المحددة في المادة 2/ ثالثا من هذا القانون ومن تاريخ تكليفها من قبل مجلس الوزراء.
ثانيا: يجوز للمفوضية العليا للانتخابات ان تقرر التمديد لشهر ولمرة واحدة فقط وتعلم مجلس الوزراء بذلك.
المادة(6):
يكون الاستفتاء ناجحا اذا حصل على اغلبية المصوتين من الناخبين وتعلن النتائج خلال(15) يوما من اجرائه.
المادة(7):
أ- يجوز الطعن لكل ذي صلة في نتيجة الاستفتاء خلال اسبوع من تاريخ اعلانها، على ان تفصل الجهات المختصة، في هذه الطعون في مدة لا تزيد على عشرة ايام من تاريخ تقديم الطعن.
ب- تتم المصادقة على النتائج النهائية من الجهات المختصة وترفع لرئيس الوزراء خلال الثلاثة ايام التالية لذلك.
المادة (Cool:
اولاً: يصدر رئيس مجلس الوزراء قراراً بتشكيل الاقليم خلال مدة لا تتجاوز اسبوعاً.
ثانياً: ينشر قرار رئيس مجلس الوزراء في الجريدة الرسمية.
المادة (9):
في حالة عدم نجاح الاستفتاء، يجوز اعادته بعد مرور سنة من تاريخ اعلان النتيجة، وباتباع الاجراءات نفسها.
المادة (10):
يتولى المكتب الوطني للمفوضية، جميع الاجراءات الخاصة بالاستفتاء، وله اصدار التعليمات والانظمة الخاصة بذلك.
الفصل الخامس
تشكيل الاقليم
المادة (11):
على المجالس المشكلة للاقيلم سواء كانت مجلس محافظة ام مجلساً تشريعياً أن تجتمع بعد (7) أيام من اقرار تشكيل الاقليم لتقوم بالتحضير والاعداد لانتخاب مجلس تشريعي انتقالي.
المادة (12):
تستمر مجالس المحافظات والاقاليم المشكلة للاقليم بعملها لحين تشكيل المجلس التشريعي الاقليمي الانتقالي.
الفصل السادس
سلطات الاقليم الانتقالية
المادة (13):
اولاً: تجري انتخابات المجلس التشريعي الانتقالي للاقليم الذي يتكون من عدد من الاعضاء، يمثلون سكان الاقليم بأكمله وتتوافر بهم الشروط الواردة في قانون الانتخابات الاتحادي، يتم انتخابهم بطريقة الاقتراع السري العام المباشر وفقاً للنسب التالية:
أ- مقعد واحد لكل خمسين الف نسمة من نفوس الاقليم المشكل من محافظة واحدة على ان لا يقل عن خمسة وعشرين عضوا.
ب- مقعد واحد لكل خمسة وسبعين الف نسمة من نفوس الاقليم المشكل من اكثر من محافظة او اقليم.
ثانياً: تتولى المفوضية العليا للانتخابات الاعداد والاشراف على الانتخابات التشريعية للاقليم.
ثالثا: يستمر عمل المجلس التشريعي الانتقالي للاقليم لمدة سنة من تاريخ اول جلسة.
رابعاً: ينظم دستور الاقليم سلطاته التشريعية والتنفيذية والقضائية.
المادة (14):
يعقد المجلس التشريعي الانتقالي للاقليم بناءً على دعوة اكبر اعضائه سناً بعد المصادقة على النتائج النهائية للانتخابات.
المادة (15):
يؤدي عضو المجلس التشريعي اليمين امام المجلس قبل مباشرته للعمل بالصيغة الواردة في المادة (50) من الدستور الاتحادي.
المادة (16):
يترأس الجلسة الاولى اكبر الاعضاء سناً.
المادة (17):
أ- ينتخب المجلس التشريعي الانتقالي في جلسته الاولى من بين اعضائه رئيساً ونائبين للرئيس بالاقتراع السري المباشر.
ب- يضع المجلس التشريعي الانتقالي نظاماً داخلياً له خلال شهر من انعقاد اول جلسة.
المادة (18):
أ- ينتخب المجلس التشريعي الانتقالي خلال اسبوعين من تاريخ انعقاد جلسته الاولى بالاغلبية رئيساً للاقليم من بين المرشحين الذين تتوافر بهم الشروط المنصوص عليها في الدستور الاتحادي الخاصة باختيار رئيس الجمهورية.
ب- إذا لم يحصل اي من المرشحين على الاغلبية المطلقة فيعاد التصويت بين المرشحين الحائزين على اعلى الاصوات ويكون الرئيس هو الحائز على اعلى الاصوات في المرحلة الثانية.
ج- يختار رئيس الاقليم نائبين له تتوافر فيهما الشروط المنصوص عليها في الدستور الاتحادي لاعضاء مجلس النواب وتتم الموافقة عليهما بالاغلبية في المجلس التشريعي الانتقالي.
المادة (19):
أ- يكلف رئيس الاقليم مرشح الكتلة الاكثر عدداً في المجلس التشريعي بتشكيل مجلس الوزراء خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ انتخابه.
ب- يتولى رئيس مجلس الوزراء المكلف تسمية اعضاء وزارته خلال مدة اقصاها ثلاثون يوماً من تاريخ التكليف.
ج- يكلف رئيس الاقليم مرشحاً جديداً لرئاسة مجلس الوزراء في الاقليم خلال خمسة عشر يوماً عند اخفاق رئيس مجلس الوزراء المكلف في تشكيل الوزارة خلال المدة المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة.
د- يعرض رئيس مجلس وزراء الاقليم المكلف اسماء اعضاء وزارته والمنهاج الوزاري على المجلس التشريعي ويعد حائزاً على ثقته عند الموافقة على الوزراء منفردين والمنهاج الوزاري بالاغلبية المطلقة.
هـ- يتولى رئيس الاقليم تكليف مرشح اخر بتشكيل وزارة خلال خمسة عشر يوماً في حالة عدم نيل الوزارة الثقة.
المادة (20):
اولاًَ: يشكل المجلس التشريعي الانتقالي المؤقت للاقليم خلال مدة اقصاها ثلاثون يوماً من تاريخ اول جلسة له لجنة مؤقتة من بين اعضائه لاعداد مسودة الدستور الدائم للاقليم.
ثانياً: على اللجنة الانتهاء من كتابة مسودة الدستور الدائم خلال مدة اقصاها ثلاثة اشهر من تاريخ تشكيلها وتعرض على المجلس التشريعي الانتقالي للاقليم لمناقشتها والموافقة عليها بالاغلبية المطلقة.
ثالثاً: تعرض مسودة الدستور للاستفتاء بعد موافقة المجلس التشريعي الانتقالي للاقليم عليه ويكون الاستفتاء ناجحاً بموافقة اغلبية المصوتين من الناخبين.
المادة (21):
السلطة القضائية للاقليم مستقلة وتتولاها المحاكم على اختلاف انواعها ودرجاتها وفقاً لاحكام الدستور الاتحادي ودستور الاقليم والقوانين الاتحادية ذات الصلة.
الفصل السابع
الاحكام الختامية
المادة (22):
اولاً: لاندماج اقليمين او اكثر يتشكل مجلس تشريعي من المجالس التشريعية للاقاليم لفترة انتقالية لاتزيد على سنة واحدة.
ثانياً: تسري احكام اختيار رئيس المجلس التشريعي للاقليم ونائبيه ورئيس الاقليم ونائبيه ورئيس مجلس الوزراء احكام المواد الواردة في هذا القانون.
المادة (23):
اولاً: تبقى القوانين الاتحادية نافذة والقوانين ذات الصلة بصلاحيات المحافظات نافذة مالم تصدر قوانين تلغيها او تعدلها وفقاً لاحكام دستور الاقليم وبما لا يتعارض مع الدستور الاتحادي.
ثانياً: يحتفظ الاقليم بحقوقه الواردة في المادة 121 من الدستور الاتحادي، يتم النص عليها في دستور الاقليم.
المادة (24):
ينفذ هذا القانون من تاريخ اقراره وفقاً لاحكام المادة 138 خامساً من الدستور وينشر في الجريدة الرسمية.

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://book.twilight-mania.com
 
نص مشروع قانون الإجراءات التنفيذية الخاصة بتكوين الأقاليم في العراق
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» مشروع قانون الجنسية العراقية
» الزواج خارج المحكمة جريمة ام مخالفة تنظيمية.في قانون العراق مقارن بالشريعة
» قانون الاستثمار العراقــــي
» قانون التحكيم العراقي
» الحضانة في القانون العراق 9

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتـــــدى بــحــوث و تـــقـــــارير و كــــــــتب لجميع المراحل  :: منــــــــــدى خاص لطـــــلاب كوليات و معــاهد في كوردســــان :: ...**...قســــــــــم قانون اهلي و حكومى دهـــــوك-
انتقل الى: