منتـــــدى بــحــوث و تـــقـــــارير و كــــــــتب لجميع المراحل
عزيزي الزائر يرجى التشرف بالدخول الى المنتدى ان لــــــــــم تــــــــــــكون عضو و تريــــــــــد انضـــــــمام الى اسرة الــمــــــــنتدى ...شكــــــــــرا ادارة المــــــــــنتديات وليـــــــــــد
منتـــــدى بــحــوث و تـــقـــــارير و كــــــــتب لجميع المراحل
عزيزي الزائر يرجى التشرف بالدخول الى المنتدى ان لــــــــــم تــــــــــــكون عضو و تريــــــــــد انضـــــــمام الى اسرة الــمــــــــنتدى ...شكــــــــــرا ادارة المــــــــــنتديات وليـــــــــــد
منتـــــدى بــحــوث و تـــقـــــارير و كــــــــتب لجميع المراحل
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتـــــدى بــحــوث و تـــقـــــارير و كــــــــتب لجميع المراحل

بخيرهاتنا هةمي قوتابيت خوشتفي دكةين
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 الطلاق

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
وليد
Admin
Admin
وليد


عدد المساهمات : 656
تاريخ التسجيل : 22/05/2010
العمر : 36
الموقع : كوردستان

الطلاق Empty
مُساهمةموضوع: الطلاق   الطلاق Empty6/8/2010, 11:09

مجلس القضاء الأعلى

رئاسة محكمة استئناف الكرخ الاتحادية

محكمة الأحوال الشخصية في الكاظمية

رقم الدعوى:1815/اعتراضية/2006

التاريــخ : 19/6/2006


تشكلت محكمة الأحوال الشخصية في الكاظمية بتاريخ 19/6/2006 برئاسة القاضي السيد سالم روضان الموسوي المأذون بالقضاء باسم الشعب وأصدرت قرارها الآتي :

المعترضـــة / ن. ش.ب ـ وكيلها المحامي محمد رحيم الجنابي

المعترض عليه / ط.ج.ب ـ وكيلته المحامية نجلاء علي

القرار

لدعوى المعترضة الاعتراضية حيث بينت باعتراضها بان هذه المحكمة اصدرت قرار الحكم الغيابي المرقم 1815/ش/2006 في 31/5/2006 والذي قضى بإيقاع الطلاق الرجعي وحيث انه مس حقوقها اعترضت عليه بالاعتراض على الحكم الغيابي بتاريخ 4/6/2006 وطلبت الحكم بنفقة التعويض عن الطلاق التعسفي . لدى التدقيق وجدت المحكمة ان الطعن كان قد دفع عنه الرسم القانوني بتاريخ 4/6/2006 وان قرار الحكم الغيابي قد صدر بتاريخ 31/5/2006 فيعتبر واقع ضمن المدة القانونية فقرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر عليه وجدت المحكمة ان عريضة الاعتراض كانت قد تضمنت طلب المعترضة بالحكم لها بالتعويض عن الضرر الذي لحقها من جراء الطلاق والذي تعسف المعترض عليه باستعمال حقه في إيقاعه ولم تجد المحكمة أي طلب في العريضة الاعتراضية ما يشير إلى طلب جرح أو تعديل أو إبطال القرار الغيابي بالإضافة إلى ان وكيل المعترضة وعند جوابه على سؤال المحكمة حول طلباته بين بان الطلاق صحيح ويطلب الحكم لموكلته بالتعويض ولم يذكر أي من طلبات الجرح أو التعديل أو الابطال . كما ان المحكمة لاحظت بان الاعتراض لم يرد على الفقرة الحكمية مما يخرج الاعتراض من هدف الوسيلة في الطعن بالأحكام والمشار إليها في نص المادة (169) مرافعات والتي تشير إلى عدم جواز قبول الطعن إلا ممن خسر الدعوى، وفي القرار محل الطعن الاعتراضي لم تكن المعترضة خاسرة لدعوى وإنما تم الاحتفاظ لها بالمطالبة بكافة حقوقها الشرعية والقانونية ، بالإضافة إلى ان دعوى تصديق أو إيقاع الطلاق لا يكون فيها أي اعتبار قانوني لقبول أو رفض المعترضة تجاه المعترض عليه، وذلك بسبب تعلق حق إيقاع الطلاق بيد الزوج حصراً وله متى شاء إيقاعه ولا يقف مانعاً من صحة وقوعه سوى تخلف احد شروطه الشرعية أو القانونية التي وردت في أراء فقهاء المذاهب الإسلامية والتي اختلفت في بعض الشروط منها وجوب أو عدم وجوب حضور الشهود في مجلس الطلاق وحالة الطهر التي يجب ان تكون عليها الزوجة أثناء وحين إيقاع الطلاق وما عدا ذلك فان الطلاق أمره بيد الرجل (الزوج) حصراً، ومن ذلك فان الأمر لا يتعلق بالكسب أو الخسارة للدعوى . هذا من جانب ومن جانب آخر ان مطلب المعترضة الوارد في الاعتراض جاء لطلب الحكم بالتعويض عن الضرر الذي لحق بها من جراء التعسف في استعمال حق إيقاع الطلاق وهذا الطلب حينما يثار أثناء نظر الدعوى وتخوض فيه المحكمة يكون ضمن باب الدعوى الحادثة والتي تسمى بالدعوى المتقابلة لأنها تثار من قبل (المدعى عليها) والمشار إليها في المادة (66) مرافعات وهذه الدعوى محكومة بجملة شروط منها ان يتقدم بها طالبها أثناء نظرِ الدعوى والى حين ما قبل ختام المرافعة بمعنى عدم جواز النظر فيها ضمن الدعوى الأصلية المتعلقة بتصديق الطلاق أو إيقاعه اذا ما أثيرت بعد ختام المرافعة، وإنما تقام بدعوى مستقلة يعد توفرها على شروطها القانونية، وحيث ان الاعتراض جاء على قرار حكم غيابي صادر في دعوى بعد ختام المرافعة فيها، لذا فان المحكمة ترى ان الطلب الوارد في الاعتراض على الحكم الغيابي لا محل له أو أي اعتبار قانوني بالإضافة إلى خلوه من أي سبب أو مطلب يتعلق بالجرح أو التعديل أو الإبطال للقرار محل الاعتراض، لذلك ومما تقدم وللأسباب الوارد ذكرها ولتعلق الأمر بالنظام العام الذي للمحكمة الحق في الخوض فيه دونما طلب من أي طرف من أطراف الدعوى قرر الحكم بتأييد الحكم الغيابي الصادر من هذه المحكمة المرقم 1815/ش/2006 في 31/5/2006 وتحميل المعترضة الرسوم والمصاريف وأتعاب محاماة لوكيله المعترض عليه المحامية نجلاء الكناني مبلغ مقداره خمسة آلاف دينار شاملة لمرحلتي التقاضي استناداً لأحكام المواد 300،179،169،166،163،161 مرافعات 63 محاماة حكماً حضورياً قابلاً للتمييز وافهم علناً في 19/6/2006 الموافق 22/جمادى الاولى/1427 هـ .



القاضي

سالم روضان الموسوي
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://book.twilight-mania.com
 
الطلاق
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» ((معارف قانونية سكن الزوجة في مدة العدة بعد الطلاق))

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتـــــدى بــحــوث و تـــقـــــارير و كــــــــتب لجميع المراحل  :: منــــــــــدى خاص لطـــــلاب كوليات و معــاهد في كوردســــان :: ...**...قســــــــــم قانون اهلي و حكومى دهـــــوك-
انتقل الى: