منتـــــدى بــحــوث و تـــقـــــارير و كــــــــتب لجميع المراحل
عزيزي الزائر يرجى التشرف بالدخول الى المنتدى ان لــــــــــم تــــــــــــكون عضو و تريــــــــــد انضـــــــمام الى اسرة الــمــــــــنتدى ...شكــــــــــرا ادارة المــــــــــنتديات وليـــــــــــد
منتـــــدى بــحــوث و تـــقـــــارير و كــــــــتب لجميع المراحل
عزيزي الزائر يرجى التشرف بالدخول الى المنتدى ان لــــــــــم تــــــــــــكون عضو و تريــــــــــد انضـــــــمام الى اسرة الــمــــــــنتدى ...شكــــــــــرا ادارة المــــــــــنتديات وليـــــــــــد
منتـــــدى بــحــوث و تـــقـــــارير و كــــــــتب لجميع المراحل
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتـــــدى بــحــوث و تـــقـــــارير و كــــــــتب لجميع المراحل

بخيرهاتنا هةمي قوتابيت خوشتفي دكةين
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 بحث لطلاب القانون عقوبات القسم الخاص.. جريمة السب والقذف

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
وليد
Admin
Admin
وليد


عدد المساهمات : 656
تاريخ التسجيل : 22/05/2010
العمر : 36
الموقع : كوردستان

بحث لطلاب القانون عقوبات القسم الخاص.. جريمة السب والقذف Empty
مُساهمةموضوع: بحث لطلاب القانون عقوبات القسم الخاص.. جريمة السب والقذف   بحث لطلاب القانون عقوبات القسم الخاص.. جريمة السب والقذف Empty2/6/2010, 12:59

بسم الله الرحمن الرحيم
اهلا اخواني جميعا هذا البحث صارلي اسبوع اسوي بي
وجبت مصادر موثوقة وكتب قانونية وشرعية ايضا
اتمنى اني افيدكم بي

بس ملاحظة: اذا كان احد من جامعة عجمان اتمنى مينقلة لان اليوم اني نفسة راح اقدمة للدكتور احمد
فيعني منريد يصير تشابه اتمنى الطلبة اللي بغير جامعات يستفادون من عندة
وباخر صفحة كاتبة المصادر جميعه

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

بسم الله الرحمن الرحيم



القذف والسب المعلقب عليهما





القذف
نص الشرع على القذف المعتبر جريمة
في الفقرة الاولى من المادة 302 من قانون العقوبات،وعاقب عليه في المواد 202-306

*المبحث الاول

-القذف المعاقب عليه
*المطلب الاول
اركان:- جريمة القذف
اولا:- الركن المادي
أ-الاسناد:-
يقصد بالاسناد نسبة امرا وواقعة الى شخص معين، باي وسيلة من وسائل التعبير،سواء كانت تلك الوسيلة هي القول او الكتابة او مجرد اشارة
لا يعني تحديد المجين عليه تحديداً كافياً ان يكون قد ذكر باسمه و حددت اوصافه كاملة،وانما يكفي ان تكون عبارات القذف موجهة على صورة يسهل معها على فئة من الناس التعرف على شخص او اشخاص من يعنيهم القاذق بعباراته.
يجب ان تحدد شخصية المجني عليه في القذف فان الجريمة لاتقوم اذا كان المجني عليه غير محدد،وينبني على ذلك ان جريمة القذف لاتقوم اذا كانت عبارات القذف موجهة الى نقد مذهب سياسي او اقتصادي او فكري .....
يشترط تحديد شخصيته المجني عليه تحديدا كافيا لامكان تحقق جريمة القذف،لاينبغي امكان تحقق جريمة الذف اذا كانت عبارات القذف موجهة الى الشخص المعنوي فيرتكب جريمة قذف من ينسب الى شركة اصطناعية انها تغش في مصنوعاتها
-ويثير التساؤل عن حكم القذف الذي يقع على الاصوات،فهو يعاقب القانون على القذف الذي اسند القاذف واقعة مشينة الى شخص بعد وفاته؟
احكام القذف او السب لا تنطبق على على ما يقع منه في حق الاموات في الحالات التي يقصد فيها القاذف المساس بشرف او اعتبار ورثتهم او ازواجهم ا لاحياء .
فالاصل ان تجريم القذف يهدف الى حماية الانسان في شرفه واعتباره و قد انقضى هذا الحق بوفاة صاحبه.
اما اذا قصد القاذف من توجيه عبارات القذف الى الميت المساس بشرف او اعتبار ورثته الاحياء او اقربائه،فيكون القذف في هذه الحالة متوافرا في حقه ويعاقب عليه
مثال:- القول عن ميت انه مان يتجر في المخدرات او انه انجب احد اولاده في الزنا
ب- موضوع الاسناد :-
موضوع الاسناد هو الامور او الوقائع المحددة التي ينسبها القانون الى المجني عليه.

واقعة محددة:-
اشتراط ان يكون موضوع الاسناد في القذف واقعة محددة وهو اهم مايميز جريمة القذف جريمة السب،فالقذف لايقوم بالاسناد واقعة محددة الى المجني عليه.
مثال:- يعد قذف اسناد المتهم الى قاض انه ارتشى في قضية معينة.
واقعة موجبة لعقاب او احتقار من اسندت اليه :-
عبر المشرع عن هذا الشرط في تعريفه للقذف بانه اسناد امور لو كانت صادقة "لاوجبت عقاب من اسندت اليه بالعقوبات المقررة لذلك قانوناً او اوجبت احتقاره عند اهل وطنه
جـ - وسيلة الاسناد:- طريقة من طرق العلانية
يـكون الاسناد في القذف علنياً اذا تم بواسطة احدى طرق العلانية التي ينص عليها القانون. ولبيان هذه الطرق احالت المادة 202 ع التي عرفت القذف الى المادة 171 وبالرجوع الى هذا النص الاخير .
1-علانية القول او الصياح
ا-الجهر بالقول او الصياح او ترديده في مكان عام[
ب-الجهر بالقول او الصياح او ترديده في مكان خاص حيث يستطيع سماعه من مكان في مكان عام
جـ - اذاعة القول او الصياح بطريق لاسلكي او باي طريقة اخرى
2-علانية الفعل او الايماء:-
ينص المشرع على علانية الفعل او الايماء كطريقة من الطرق العلانية في الفقرة الرابعة من المادة 171ع "ويكون للفعل او الايماء علينا اذا وقع في محفل عام او طريق
3-علانية الكتابة ومايلحق بها :-

نص المشرع في المادة 171ع في فقرتها الاخيرة بقولها "تعتبر الكتابة والرسوم والصور الشمسية والرموز وغيرها من طرق التمثيل علنية اذا وزعت بغير تمييز على عدد من الناس واذا عرضت بحيث يستطيع ان يراها من يكون في الطريق العام او اي مكان مطروف او اذا بيعت او عرضت للبيع في اي مكان
تــوزيع بغير تمييز على عدد من الناس :
عرض المكتوب او مايلحق به بحيث يستطيع رؤيته من يكون في مكان عام

ثانياً:- الركن المعنوي :-
العلم بعناصر الجريمة:-
علم القاذف بحقيقة الامور التي يسندها الى المجني عليه:
يتعين ان ينصرف علم القاذف الى دلالة الوقائع التي يسندها الى المجني عليه،اي علمه بان من شأن هذه الوقائع لو صحت ان من شأنها ان يمس شرف المجني عليه او اعتباره بصفة عامة.
2-علم القاذف بعلانية الاسناد :-
يلزم ان ينصرف علم القاذف الى انه يسند عبارات القذف بطريقة من طرق العلانية .
ارادة السلوك والنتيجة:
ارادة السلوك الاجرامي :-
يلزم ان ننصرف ارادة القاذف الى اتيان السلوك الاجرامي .
يقتضي ان يكون القاذف قد وجه عبارات القذف بارادة حره لا يشوبها اكراه او تهديد
FPRIVATE "TYPE=PICT;ALT=" ينتفي القصد الجنائي اذا ثبت ان القاذف كان مكرهاً على توجيه عبارات القذف بالاكراه او تحت تأثير التهديد
ارادة النتيجة الاجرامية:
يتعين ان نتيجة ارادة القاذف الى اذاعة وقائع القذف،بحيث يعلم بها جمهور الناس
[
" المطلب الثاني"
نصت المادة 202ع على عقوبة القذف في صورته البسيطة، كما نصت المواد 202 فقرة ثانية،206 مكرراً (ب)،207،208ع على عقوبة القذف المقترن بعقوبة مشددة.
اولاً: عقوبة القذف البسيط:-
حددت المادة 202 في فقرتها الاولى عقوبة القذف في صورته البسيطة ينصها على انه "يعاقب على القذف بالحبس مدة لاتتجاوز سنتين وبغرامة لاتقل عن عشرين جنيهاً ولا تزيد عن مائتي جنيه او باحدى هاتين العقوبتين فقط "
ثانيا: عقوبة القذف المقترن بظروف مشددة:
أ-تشديد عقوبة القذف بالنظر الى صفة المجني عليه
-تشديد عقوبة القذف الواقع ضد الموظف العام او من حكمه
نصت على هذا التشديد المادة 202 ع في فقرتها الثانية بقولها "فاذا وقع القذف في حق موظف عام او شخص ذي صفة نيابية عامة او مكلف بخدمة عامة وكان ذلك بسبب اداء الوظيفة او النيابة او الخدمة العامة كانت العقوبة الحبس وغرامة لاتقل عن خمسين جنيهاً ولا تزيد على خمسمائة جنيه او احدى هاتين العقوبتين فقط
2-تشديد عقوبة القذف الواقع ضد عمال النقل العام:
نصت على تشديد العقوبة في هذه الحالة المادة 206 مكرراً (ب) بقولها "يكون الحد الادنى لعقوبات الحبس في الجرائم المنصوص عليها في المواد 302 303 306 خمسة عشر يوماً ... اذا كان المجني عليه في الجرائم المذكورة موظفاً او عاملاً بالسكك الحديدية او غيرها من وسائل النقل العام ووقع عليه الاعتداء وقت اداء عمله اثناء سيرها او توقفها بالمحطات
ب-تشديد عقوبة القذف بالنظر الى الوسيلة الاسناد:
نصت المادة 307ع على تشديد عقوبة القذف بالنظر الى الوسيلة المستعملة فيه،بقولها "اذا ارتكب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المواد من 181 الى 185 و303 و 306 بطريق النشر في احدى الجرائد او المطبوعات رفعت الحدود الدنيا والقصوى لعقوبة الغرامة المبينة في المواد المذكورة الى ضعفها "
جـ - تشديد عقوبة القذف بالنظر الى موضوع الاسناد:
نصت المادة 308ع على تشديد عقوبة القذف بالنظر الى نوع الوقائع التي تضمنها القذف بتقريرها انه "اذا تضمن العيب او الاهانة او القذف او السب الذي ارتكب باحدى الطرق المبينة في المادة 171 طعناً في عرض الافراد او خدشاً لسمعة العائلات يعاقب بالحبس والغرامة معاً في الحدود المبينة في المواد 179،181،182،303،306،307 على الا تقل الغرامة في حالة النشر في احدى الجرائد او المطبوعات عن نصف الحد الاقصى والا يقل الحبس عن ستة اشهر".
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://book.twilight-mania.com
وليد
Admin
Admin
وليد


عدد المساهمات : 656
تاريخ التسجيل : 22/05/2010
العمر : 36
الموقع : كوردستان

بحث لطلاب القانون عقوبات القسم الخاص.. جريمة السب والقذف Empty
مُساهمةموضوع: سوباسسسسسسسسسسسسسسس   بحث لطلاب القانون عقوبات القسم الخاص.. جريمة السب والقذف Empty2/6/2010, 13:02

سواسسسسسسسسسسسس Very Happy
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://book.twilight-mania.com
 
بحث لطلاب القانون عقوبات القسم الخاص.. جريمة السب والقذف
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» علاقة القانون الإداري بفروع القانون الأخرى :
» عقوبات رادعه من قانون الاتصالات العمانى
» التشريع في القانون الإداري
» القانون
» القانون الدولي

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتـــــدى بــحــوث و تـــقـــــارير و كــــــــتب لجميع المراحل  :: منـــــــــــــتدى بـــــحوث و التقاريـــــــر الـقــــانون-
انتقل الى: