منتـــــدى بــحــوث و تـــقـــــارير و كــــــــتب لجميع المراحل
عزيزي الزائر يرجى التشرف بالدخول الى المنتدى ان لــــــــــم تــــــــــــكون عضو و تريــــــــــد انضـــــــمام الى اسرة الــمــــــــنتدى ...شكــــــــــرا ادارة المــــــــــنتديات وليـــــــــــد
منتـــــدى بــحــوث و تـــقـــــارير و كــــــــتب لجميع المراحل
عزيزي الزائر يرجى التشرف بالدخول الى المنتدى ان لــــــــــم تــــــــــــكون عضو و تريــــــــــد انضـــــــمام الى اسرة الــمــــــــنتدى ...شكــــــــــرا ادارة المــــــــــنتديات وليـــــــــــد
منتـــــدى بــحــوث و تـــقـــــارير و كــــــــتب لجميع المراحل
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتـــــدى بــحــوث و تـــقـــــارير و كــــــــتب لجميع المراحل

بخيرهاتنا هةمي قوتابيت خوشتفي دكةين
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
وليد
Admin
Admin
وليد


عدد المساهمات : 656
تاريخ التسجيل : 22/05/2010
العمر : 36
الموقع : كوردستان

قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971 Empty
مُساهمةموضوع: قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971   قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971 Empty11/8/2010, 17:27

قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971

--------------------------------------------------------------------------------

الكتاب الاول
الدعوى امام المحاكم الجزائية
الدعوى الجزائية
المادة 1
- حلت كلمة (قاضي) محل كلمة (حاكم) بموجب قرار رقم 218 اطلاق لفظ قاضي على كل حاكم، صادر بتاريخ 20/2/1979،
- حلت عبارة (محكمة الجنايات) محل عبارة (محكمة الجزاء الكبرى) وعبارة (محكمة الجنح) محل عبارة (محكمة الجزاء) وعبارة (حاكمية التحقيق) محل عبارة (محكمة التحقيق)، بموجب المادة (65) من قانون التنظيم القضائي رقم 160 لسنة 1979:

ا – تحرك الدعوى الجزائية بشكوى شفوية او تحريرية تقدم الى قاضي التحقيق او المحقق او اي مسؤول في مركز الشرطة او اي من اعضاء الضبط القضائي من المتضرر من الجريمة او من يقوم مقامه قانونا او اي شخص علم بوقوعها او باخبار يقدم الى اي منهم من الادعاء العام ما لم ينص القانون على خلاف ذلك. ويجوز تقديم الشكوى في حالة الجرم المشهود الى من يكون حاضرا من ضباط الشرطة ومفوضيها.
ب – تكون الجريمة مشهودة اذا شوهدت حال ارتكابها او عقب ارتكابها ببرهة بسيرة او اذا تبع المجني عليه مرتكبها اثر ووقعها او تبعه الجمهور مع الصباح او اذا وجد مرتكبها بعد وقوعها بوقت قريب حاملا الات او اسلحة او امتعة او اوراقا او اشياء اخرى يستدل منها على انه فاعل او شريك فيها او اذا وجدت به في ذلك الوقت اثار او علامات تدل على ذلك.


المادة 2
لا يجوز وقف الدعوى او تعطيل سيرها او التنازل عنها او عن الحكم الصادر فيها او وقف تنفيذه الا في الاحوال المبينة في القانون.



المادة 3
- حلت عبارة (جمهورية العراق) محل عبارة (الجمهورية العراقية) بموجب قرار احلال عبارة (جمهورية العراق) محل عبارة (الجمهورية العراقية)، رقم 460 لسنة 1991،
- الغي نص البند (2) من الفقرة (ا) من هذه المادة بموجب المادة (1) من قانون تعديل قانون اصول المحاكمات الجزائية، رقمه 20 صادر بتاريخ 01/01/1999، واستبدل بالنص الاتي:

ا – لا يجوز تحريك الدعوى الجزائية الا بناء على شكوى من المجني عليه او من يقوم مقامه قانونا في الجرائم الاتية : -
1 – زنا الزوجية او تعدد الزوجات خلافا ل قانون الاحوال الشخصية.
2 – – القذف او السب او افشاء الاسرار او التهديد او الايذاء اذا لم تكن الجريمة قد وقعت على مكلف بخدمة عامة اثناء قيامه بواجبه او بسببه .
3 – السرقة او الاغتصاب او خيانة الامانة او الاحتيال او حيازة الاشياء المتحصلة منها اذا كان المجني عليه زوجا للجاني او احد اصوله او فروعه ولم تكن هذه الاشياء محجوزا عليها قضائيا او اداريا او مثقلة بحق لشخص اخر.
4 – اتلاف الاموال او تخريبها عدا اموال الدولة اذا كانت الجريمة غير مقترنة بظرف مشدد.
5 – انتهاك حرمة الملك او الدخول او المرور في ارض مزروعة او مهياة للزرع او ارض فيها محصول او ترك الحيوانات تدخل فيها.
6 – رمي الاحجار او الاشياء الاخرى على وسائط نقل او بيوت او مبان او بساتين او حظائر.
7 – الجرائم الاخرى التي ينص القانون على عدم تحريكها الا بناء على شكوى من المتضرر منها.
ب – لا يجوز تحريك الدعوى الجزائية في الجرائم الواقعة خارج جمهورية العراق الا باذن من وزير العدل.

النص القديم للبند (2 - ا):
2 – القذف او السب او افشاء الاسرار او الاخبار الكاذب او التهديد بالقول او بالايذاء الخفيف اذا لم تكن الجريمة وقعت على مكلف بخدمة عامة اثناء قيامه بواجبه او بسببه.


المادة 4
ا – اذا تعدد المجني عليهم في الجرائم المشار اليها في المادة السابقة فيكفي ان تقدم الشكوى من احدهم.
ب – اذا تعدد المتهمون وكانت الشكوى مقدمة ضد احدهم فتعتبر مقدمة ضد المتهمين الاخرين الا في جريمة زنا الزوجية فلا تحرك الدعوى ضد الشريك ما لم تقدم الشكوى ضد الزوج الزاني او الزوجة الزانية.



المادة 5
حلت كلمة (قاضي) محل كلمة (حاكم) بموجب قرار رقم 218 اطلاق لفظ قاضي على كل حاكم، صادر بتاريخ 20/2/1979،

اذا تعارضت مصلحة المجني عليه مع مصلحة من يمثله او لم يكن له من يمثله فعلى قاضي التحقيق او المحكمة تعيين ممثل له.


المادة 6
لا تقبل الشكوى في الجرائم المبينة بالمادة الثالثة من هذا القانون بعد مضي ثلاثة اشهر من يوم علم المجني عليه بالجريمة او زوال العذر القهري الذي حال دون تقديم الشكوى ويسقط الحق في الشكوى بموت المجني عليه ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.





المادة 7
اذا توفى المجنى عليه بعد تقديم الشكوى فلا يكون للوفاة اثر على سير الدعوى.

المادة 8
الغيت هذه المادة بموجب المادة (1) من قانون تعديل قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971، رقمه 119 صادر بتاريخ 01/01/1987، واستبدلت بالنص الاتي:

اذا اشترط القانون لتحريك الدعوى الجزائية تقديم شكوى فلا يتخذ اي اجراء ضد مرتكب الجريمة الا بعد تقديم الشكوى ويعتبر المشتكي متنازلا عن شكواه بعد تقديمها اذا تركها دون مراجعة مدة ثلاثة اشهر دون عذر مشروع، ويصدر قاضي التحقيق قرارا برفض الشكوى وغلق الدعوى نهائيا .

النص القديم للمادة:
اذا اشترط القانون لتحريك الدعوى الجزائية تقديم شكوى فلا يتخذ اي اجراء ضد مرتكب الجريمة الا بعد تقديم الشكوى.



المادة 9
ا – تقديم الشكوى يتضمن الدعوى بالحق الجزائي وهو طلب اتخاذ الاجراءات الجزائية ضد مرتكب الجريمة وفرض العقوبة عليه. وتتضمن الشكوى التحريرية الدعوى بالحق المدني ما لم يصرح المشتكي بخلاف ذلك.
ب – لا تنظر المحكمة الجزائية في الدعوى بالحق المدني الا تبعا للحق الجزائي.
جـ - يحق لمن قدم الشكوى ان يتنازل عنها، واذا تعدد مقدمو الشكوى فان تنازل بعضهم لا يسري في حق الاخرين.
د – اذا توفى من له حق تقديم الشكوى فلا ينتقل الى ورثته حقه في تقديمها.
هـ - اذا تعدد المتهمون فان التنازل عن احدهم لا يشمل المتهمين الاخرين ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
و – التنازل عن الشكوى يستتبع تنازل المشتكي عن حقه الجزائي ولا يستتبع تنازله عن الحق المدني ما لم يصرح بذلك.
ز – التنازل عن الحق المدني لا يستتبع التنازل عن الحق الجزائي الا في الاحوال التي ينص عليها القانون او اذا صرح المشتكي بذلك، وهو لا يؤثر على دعوى الحق العام باي حال.
ح – التنازل عن الشكوى او عن الدعوى بالحق المدني يمنع من تجديد الحق المتنازل عنه امام اية محكمة مدنية او جزائية.
ط – تنازل المشتكي عن الشكوى يمنع المحكمة الجزائية من النظر في الدعوى المدنية وهو لا يمنع المشتكي من مراجعة المحكمة المدنية للمطالبة بالحق المدني الا اذا صرح بتنازله عنه.


الباب الثاني
الدعوى المدنية
الفصل الاول
تدخل المدعي بالحق المدني والمسؤول مدنيا عن فعل المتهم
المادة 10
لمن لحقه ضرر مباشر مادي او ادبي من اية جريمة ان يدعي بالحق المدني ضد المتهم والمسؤول مدنيا عن فعله مع مراعاة ما ورد في المادة التاسعة بعريضة او طلب شفوي يثبت في المحضر اثناء جمع الادلة او اثناء التحقق الابتدائي او امام المحكمة التي تنظر الدعوى الجزائية في اية حالة كانت عليها حتى صدور القرار فيها ولا يقبل ذلك منه لاول مرة عند الطعن تمييزا.


المادة 11
حلت كلمة (قاضي) محل كلمة (حاكم) بموجب قرار رقم 218 اطلاق لفظ قاضي على كل حاكم، صادر بتاريخ 20/2/1979:

اذا كان من لحقه ضرر من الجريمة غير اهل للتقاضي مدنيا فينوب عنه من يمثله قانونا واذا لم يوجد فعلى قاضي التحقيق او المحكمة تعيين من يتولى الادعاء بالحق المدني نيابة عنه.



المادة 12
اذا كان المتهم غير اهل للتقاضي مدنيا رفعت الدعوى المدنية على من يمثله قانونا ان وجد والا عين من يمثله طبقا للمادة 11.


المادة 13
يجوز رفع الدعوى المدنية على المسئولين مدنيا مجتمعين او على احدهم تبعا للدعوى الجزائية.

المادة 14
للمسؤول مدنيا عن فعل المتهم ان يتدخل في الدعوى الجزائية في اي وقت قبل صدور القرار فيها ولو لم يكن فيها مدع بحق مدني.

المادة 15
ا – للمتهم وللمسؤول مدنيا الاعتراض امام المحكمة الجزائية على تدخل المدعي بالحق المدني في الدعوى الجزائية.
ب – للمدعى بالحق المدني الاعتراض على تدخل المسؤول مدنيا في الدعوى الجزائية.

المادة 16
حلت كلمة (قاضي) محل كلمة (حاكم) بموجب قرار رقم 218 اطلاق لفظ قاضي على كل حاكم، صادر بتاريخ 20/2/1979:

ا – تفصل المحكمة في الاعتراضات المقدمة وفق المادة 15 بعد سماع اقوال الخصوم.
ب – للمحكمة اصدار القرار بعدم قبول تدخل المدعى بالحق المدني او المسؤول مدنيا في الدعوى الجزائية اذا لم تتوفر شروط القبول ولو لم يقدم اعتراض بذلك.
جـ - اذا ابديت هذه الاعتراضات امام قاضي التحقيق فيحيلها على المحكمة المختصة لتنظر فيها مع الدعوى الجزائية.



المادة 17
لا يمنع القرار الصادر بعدم تدخل المدعى بالحق المدني او المسؤول مدنيا من مراجعة المحاكم المدنية.

المادة 18
للمدعى بالحق المدني مراجعة المحكمة المدنية للحكم بالتعويض عما زاد من ضرر استجد بعد صدور الحكم الجزائي الذي حاز درجة البتات.

المادة 19
اذا رات المحكمة ان الفصل في الدعوى المدنية يقتضي اجراء تحقيق يؤخر الفصل في الدعوى الجزائية فترفض المحكمة الدعوى المدنية على ان يكون للطالب الحق في مراجعة المحاكم المدنية.

المادة 20
يتبع في الفصل في الدعوى المدنية التي ترفع امام المحكمة الجزائية الاجراءات المقررة بهذا القانون.

الفصل الثاني
ترك الدعوى المدنية ووقفها وانقضاؤها
المادة 21
للمدعى بالحق المدني ان يترك دعواه المدنية في اية حالة كانت عليها الدعوى، ولا يكون لهذا الترك تاثير على الدعوى الجزائية الا في الاحوال التي ينص عليها القانون.

المادة 22
يعتبر تركا للدعوى المدنية عدم حضور المدعي بنفسه او بوكيل عنه بغير عذر مقبول في اول جلسة للمحاكمة بعد تبليغه بها قانونا.

المادة 23
اذا ترك المدعى بالحق المدني دعواه المرفوعة امام المحكمة الجزائية جاز له ان يرفعها امام المحكمة المدنية ما لم يكن قد صرح بتنازله عن الحق المدني ذاته.

المادة 24
يترتب على ترك المدعى بالحق المدني دعواه استبعاد المسؤول مدنيا عن فعل المتهم من الدعوى اذا كان دخوله فيها قم تم بناء على طلب المدعي المدني.

المادة 25
ا – اذا رفع المدعي المدني دعواه الى المحكمة المدنية قبل رفع الدعوى الجزائية جاز له ان يدعي بالحق المدني امام المحكمة الجزائية بشرط ان يطلب من المحكمة المدنية ابطال عريضة دعواه. وليس له في هذه الحالة تجديد دعواه امام المحكمة المدنية الا اذا قررت المحكمة الجزائية ان له الحق في الرجوع الى المحكمة المدنية ما لم يكن قد صرح بتنازله عن الحق المدني ذاته.
ب – اذا رفع المدعى المدنى دعواه الى المحكمة المدنية بعد رفع الدعوى الجزائية فلا يجوز له ان يرفعها بعد ذلك الى المحكمة الجزائية الا اذا طلب ابطال عريضة دعواه امام المحكمة المدنية.

المادة 26
على المحكمة المدنية وقف الفصل في الدعوى حتى يكتسب القرار الصادر في الدعوى الجزائية المقامة بشان الفعل الذي اسست عليه الدعوى المدنية درجة البتات وللمحكمة المدنية ان تقرر ما تراه من الاجراءات الاحتياطية والمستعجلة.

المادة 27
اذا اوقف الفصل في الدعوى المدنية وفقا للمادة 26 ثم انقضت الدعوى الجزائية وجب على المحكمة المدنية السير في الدعوى المدنية والفصل فيها.


المادة 28
اذا انقضت الدعوى الجزائية او اوقفت لسبب قانوني قبل الفصل فيها للمدعى المدني الحق في مراجعة المحكمة المدنية.

المادة 29
لا تسمع الدعوى المدنية اذا رفعت امام المحاكم الجزائية بعد مضي المدة المقررة في القانون.

الباب الثالث
الادعاء العام
المادة 30
الغيت هذه المادة بموجب المادة 71 من قانون الادعاء العام رقم (159) لسنة 1979

ملغاة

النص القديم للمادة:
يتولى الادعاء بالحق العام رئيس الادعاء العام يعاونه عدد كاف من المدعين العامين ونوابهم ويمارسون واجباتهم تحت رقابة وتوجيه رئيس الادعاء العام واشراف وزير العدل ويوزع العمل بينهم باوامر من رئيس الادعاء العام.



المادة 31
الغيت هذه المادة بموجب المادة 71 من قانون الادعاء العام رقم (159) لسنة 1979

ملغاة

النص القديم للمادة:
ا – لوزير العدل بناء على اقتراح من رئيس الادعاء العام ام يمنح ضباط الشرطة من خريجي كلية الحقوق او كلية الشرطة وموظفي وزارة العدل الحقوقيين سلطة نائب مدع عام لممارسة السلطات المقررة قانونا.
ب – يحلف نائب المدعي العام عند ممارسته اعماله لاول مرة امام رئيس محكمة الاستئناف اليمين الاتية : اقسم بالله ان اؤدي اعمال وظيفتي بالعدل واطبق القوانين بامانة.



المادة 32
الغيت هذه المادة بموجب المادة 71 من قانون الادعاء العام رقم (159) لسنة 1979

ملغاة

النص القديم للمادة:
على مراكز الشرطة والسلطات القائمة بالتحقيق اخبار الادعاء العام بالجنايات والجنح الهامة فور العلم بها، وعلى الدوائر كافة اخباره فورا بحدوث اية جريمة فيها تتعلق بالحق العام وكذلك اخباره بتشكيل اللجان او الهيئات القائمة بالتحقيق والمحاكمة.



المادة 33
الغيت هذه المادة بموجب المادة 71 من قانون الادعاء العام رقم (159) لسنة 1979

ملغاة

النص القديم للمادة:
للادعاء العام ان يطلب اقامة الدعوى بالحق العام وله تعقيبها والاشراف على اعمال المحققين واعضاء الضبط القضائي وتفتيش المواقف والسجون والمعتقلات وتقديم التوصيات اللازمة للمراجع المختصة وغير ذلك مما نص عليه في القانون.




المادة 34
الغيت هذه المادة بموجب المادة 71 من قانون الادعاء العام رقم (159) لسنة 1979

ملغاة

النص القديم للمادة:
ا – يقوم الادعاء العام بمراقبة التحري عن الجرائم التي لا تتوقف اقامة الدعوى فيها على شكوى واتخاذ الاجراءات القانونية بشانها ويقوم بوضع اليد على كل ما يتعلق بالجريمة ويامر بالقبض على المتهم ويستجوبه ويدون افادات الشهود وذوي العلاقة ويتخذ كل ما يراه مناسبا للتوصل الى الحقيقة ويخبر حاكم التحقيق بما اتخذ من اجراءات وذلك قبل ان تقوم سلطات التحقيق باعمالها.
ب – ينظم الادعاء العام محاضر بجميع ما اتخذ من اجراءات بمقتضى الفقرة ا ويسلمها الى حاكم التحقيق او المحقق مع جميع ما وضع يده عليه مما له علاقة بالجريمة فور وصول اي منهما.



المادة 35
الغيت هذه المادة بموجب المادة 71 من قانون الادعاء العام رقم (159) لسنة 1979

ملغاة

النص القديم للمادة:
ا – على المدعين العامين ونوابهم في خدود اختصاصهم حال علمهم بوقوع جناية او جنحة هامة ان يخبروا بها رئيس الادعاء العام ولهم ان يحضروا محل وقوعها ويضعوا اليد على القضية ويتسلموها ممن حضر قبلهم من اعضاء الضبط القضائي ويتخذوا الاجراءات المبينة في المادة 34 حتى يحضر حاكم التحقيق او المحقق فيتسلمها منهم ويباشر التحقيق فيها.
ب – تكون اجراءات التحقيق التي يتخذها الادعاء العام بمقتضى هذه المادة والمادة 34 بحكم الاجراءات التي يتخذها حاكم التحقيق اذا قام بها رئيس الادعاء العام او نائبه الذي قام بها من صنف الحكام، اما اذا كان موظفا مدنيا فتكون اجراءاته بحكم الاجراءات التي يقوم بها المحقق.



المادة 36
الغيت هذه المادة بموجب المادة 71 من قانون الادعاء العام رقم (159) لسنة 1979

ملغاة

النص القديم للمادة:
على الادعاء العام الحضور في ادوار التحقيق والمحاكمة وابداء ملحوظاته وطلباته في الادانة او البراءة او الافراج او عدم المسؤولية وغير ذلك من الطلبات القانونية ومراجعة طرق الطعن في الاحكام والقرارات ومتابعة تنفيذها.



المادة 37
الغيت هذه المادة بموجب المادة 71 من قانون الادعاء العام رقم (159) لسنة 1979

ملغاة

النص القديم للمادة:
ا – لرئيس الادعاء العام وللمدعين العامين ونوابهم المنصوص عليهم في المادة 30 الحضور امام مجلس القضاء ومجلس الانضباط العام ولجان الانضباط وسلطات الكمارك واللجنة القضائية في البنك المركزي و ادارة انحصار التبغ واية هيئة او لجنة مخولة سلطة جزائية او انضباطية للادعاء بالحق العام امامها ومتابعة القضايا التي تنظرها وابداء المطالعات والطلبات والدفوع القانونية ومراجعة طرق الطعن في القرارات الصادرة من اية سلطة جزائية او انضباطية.
ب – على الجهات المذكورة في الفقرة ا اخبار الادعاء العام في منطقتها بالقضايا التي ستنظرها قبل موعد المحاكمة فيها بمدة مناسبة وان تزوده بصورة من القرارات التي تصدرها.



المادة 38
الغيت هذه المادة بموجب المادة 71 من قانون الادعاء العام رقم (159) لسنة 1979

ملغاة

النص القديم للمادة:
للادعاء العام بناء على اذن من وزير العدل ان يطلب وقف الاجراءات القانونية في الجرائم وفق احكام هذا القانون.



الكتاب الثاني
التحري عن الجرائم وجمع الادلة والتحقيق الابتدائي
الباب الاول
اعضاء الضبط القضائي
المادة 39
اعضاء الضبط القضائي هم الاشخاص الاتي بيانهم في جهات اختصاصهم : -
1 – ضباط الشرطة ومامورو المراكز والمفوضون.
2 – مختار القرية والمحلة في التبليغ عن الجرائم وضبط المتهم وحفظ الاشخاص الذين تجب المحافظة عليهم.
3 – مدير محطة السكك الحديدية ومعاونه ومامور سير القطار والمسؤول عن ادارة الميناء البحري او الجوي وربان السفينة او الطائرة ومعاونه في الجرائم التي تقع فيها.
4 – رئيس الدائرة او المصلحة الحكومية او المؤسسة الرسمية وشبه الرسمية الجرائم التي تقع فيها.
5 – الاشخاص المكلفون بخدمة عامة الممنوحون سلطة التحري عن الجرائم واتخاذ الاجراءات بشانها في حدود ما خولوا به بمقتضى القوانين الخاصة.

المادة 40
حلت كلمة (قاضي) محل كلمة (حاكم) بموجب قرار رقم 218 اطلاق لفظ قاضي على كل حاكم، صادر بتاريخ 20/2/1979:

ا – يقوم اعضاء الضبط القضائي باعمالهم كل في حدود اختصاصه تحت اشراف الادعاء العام وطبقا لاحكام القانون.
ب – يخضع اعضاء الضبط القضائي لرقابة قاضي التحقيق وله ان يطلب من الجهة التابعين لها النظر في امر من تقع منه مخالفة لواجباته او تقصير في عمله ومحاكمته انضباطيا ولا يخل ذلك بمحاكمتهم جزائيا اذا وقع منهم ما يشكل جريمة.


المادة 41
حلت كلمة (قاضي) محل كلمة (حاكم) بموجب قرار رقم 218 اطلاق لفظ قاضي على كل حاكم، صادر بتاريخ 20/2/1979:

اعضاء الضبط القضائي مكلفون في جهات اختصاصهم بالتحري عن الجرائم وقبول الاخبارات والشكاوى التي ترد اليهم بشانها وعليهم تقديم المساعدة لحكام التحقيق والمحققين وضباط الشرطة ومفوضيها وتزويدهم بما يصل اليهم من المعلومات عن الجرائم وضبط مرتكبيها وتسليمهم الى السلطات المختصة، وعليهم ان يثبتوا جميع الاجراءات التي يقومون بها في محاضر موقعة منهم ومن الحاضرين يبين فيها الوقت الذي اتخذت فيه الاجراءات ومكانها ويرسلوا الاخبارات والشكاوى والمحاضر والاوراق الاخرى والمواد المضبوطة الى قاضي التحقيق فورا.


المادة 42
على اعضاء الضبط القضائي ان يتخذوا جميع الوسائل التي تكفل المحافظة على ادلة الجريمة.

المادة 43
حلت كلمة (قاضي) محل كلمة (حاكم) بموجب قرار رقم 218 اطلاق لفظ قاضي على كل حاكم، صادر بتاريخ 20/2/1979:

على عضو الضبط القضائي في حدود اختصاصه المبين في المادة 39 اذا اخبر عن جريمة مشهودة او اتصل علمه بها ان يخبر قاضي التحقيق والادعاء العام بوقوعها وينتقل فورا الى محل الحادثة ويدون افادة المحنى عليه ويسال المتهم عن التهمة المسندة اليه شفويا ويضبط الاسلحة وكل ما يظهر انه استعمل في ارتكاب الجريمة ويعاين اثارها المادية ويحافظ عليها ويثبت حالة الاشخاص والاماكن وكل ما يفيد في اكتشاف الجريمة ويسمع اقوال من كان حاضرا او من يمكن الحصول منه على ايضاحات في شان الحادثة ومرتكبها وينظم محضرا بذلك.


المادة 44
لعضو الضبط القضائي عند انتقاله الى محل الجريمة المشهودة ان يمنع الحاضرين من مبارحة المحل الواقعة او الابتعاد عنه حتى يتم تحرير المحضر. وله ان يحضر في الحال كل شخص يمكن الحصول منه على ايضاحات بشانها واذا خالف احد هذا الامر فيدون ذلك في المحضر.

المادة 45
لاعضاء الضبط القضائي ان يطلبوا عند الضرورة معاونة الشرطة.

المادة 46
حلت كلمة (قاضي) محل كلمة (حاكم) بموجب قرار رقم 218 اطلاق لفظ قاضي على كل حاكم، صادر بتاريخ 20/2/1979:

تنتهي مهمة عضو الضبط القضائي بحضور قاضي التحقيق او المحقق او ممثل الادعاء العام الا في ما يكلفه به هؤلاء.


الباب الثاني
الاخبار عن الجرائم
المادة 47
- اضيفت الفقرة (2) الى هذه المادة بموجب المادة (1) من قانون تعديل قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 23/ لسنة 1981، رقمه 119 صادر بتاريخ 01/01/1988،
- حلت كلمة (قاضي) محل كلمة (حاكم) بموجب قرار رقم 218 اطلاق لفظ قاضي على كل حاكم، صادر بتاريخ 20/2/1979:

1 - لمن وقعت عليه جريمة ولكل من علم بوقوع جريمة تحرك الدعوى فيها بلا شكوى او علم بوقوع موت مشتبه به ان يخبر حاكم التحقيق او المحقق او الادعاء العام او احد مراكز الشرطة.
2 ¬ للمخبر في الجرائم الماسة بامن الدولة الداخلي او الخارجي وجرائم التخريب الاقتصادي والجرائم الاخرى المعاقب عليها بالاعدام او السجن المؤبد او الموقت ان يطلب عدم الكشف عن هويته وعدم اعتباره شاهدا، وللقاضي ان يثبت ذلك مع خلاصة الاخبار في سجل خاص يعد لهذا الغرض ويقوم باجراء التحقيق وفق الاصول مستفيدا من المعلومات التي تضمنها الاخبار دون بيان هوية المخبر في الاوراق التحقيقية.





المادة 48
كل مكلف بخدمة عامة علم اثناء تادية عمله او بسبب تاديته بوقوع جريمة او اشبته في وقوع جريمة تحرك الدعوى فيها بلا شكوى وكل من قدم مساعدة بحكم مهنته الطبية في حالة يشتبه معها بوقوع جريمة وكل شخص كان حاضرا ارتكاب جناية عليهم ان يخبروا فورا احدا ممن ذكروا في المادة 47.

الباب الثالث
التحقيق الذي تقوم به الشرطة
المادة 49
حلت كلمة (قاضي) محل كلمة (حاكم) بموجب قرار رقم 218 اطلاق لفظ قاضي على كل حاكم، صادر بتاريخ 20/2/1979:

ا – على اي مسؤول في مركز الشرطة عند وصول اخبار اليه بارتكاب جناية او جنحة ان يدون على الفور اقوال المخبر وياخذ توقيعه عليها ويرسل تقريرا بذلك الى قاضي التحقيق او المحقق واذا كان الاخبار واقعا عن جناية او مشهودة فعليه ان يتخذ الاجراءات المبينة في المادة 43.
ب – اذا كان الاخبار واقعا عن مخالفة فعليه تقديم تقرير موجز عنها الى المحقق او قاضي التحقيق يتضمن اسم المخبر واسماء الشهود والمادة القانونية المنطبقة على الواقعة.
جـ - يجب على المسؤول في مركز الشرطة في جميع الاحوال ان يدون في دفتر المركز خلاصة الاخبار عن كل جريمة والوقت الذي وقع فيه الاخبار.


المادة 50
حلت كلمة (قاضي) محل كلمة (حاكم) بموجب قرار رقم 218 اطلاق لفظ قاضي على كل حاكم، صادر بتاريخ 20/2/1979:

ا – استثناء من الفقرة الاولى من المادة 49 يقوم المسؤول في مركز الشرطة بالتحقيق في اية جريمة اذا صدر اليه امر من قاضي التحقيق او المحقق او اذا اعتقد ان احالة المخبر على القاضي او المحقق تؤخر به الاجراءات مما يؤدي الى ضياع معالم الجريمة او الاضرار بسير التحقيق او هرب المتهم على ان يعرض الاوراق التحقيقية على الحاكم او المحقق حال فراغه منها.
ب – يكون للمسؤول في مركز الشرطة في الاحوال المبينة في هذه المادة والمادة 49 سلطة محقق.


الباب الرابع
التحقيق الابتدائي
الفصل الاول
احكام عامة
المادة 51
- الغيت الفقرة (هـ) و (و) من هذه المادة بموجب المادة (1) من قانون تعديل قانون اصول المحاكمات الجزائية، رقمه 10 صادر بتاريخ 01/01/1995،
-حلت كلمة (قاضي) محل كلمة (حاكم) بموجب قرار رقم 218 اطلاق لفظ قاضي على كل حاكم، صادر بتاريخ 20/2/1979 واصبحت على الشكل الاتي:


ا– يتولى التحقيق الابتدائي قضاة التحقيق وكذلك المحققون تحت اشراف قضاة التحقيق.
ب – اذا اقتضت الضرورة اصدار قرار او اتخاذ اجراء فوري في اثناء التحقيق في جناية او جنحة ولم يكن قاضي التحقيق موجودا فعلى المسؤول عن التحقيق عرض الامر على اي قاضي في منطقة اختصاص حاكم التحقيق او اي منطقة قريبة منها للنظر في اتخاذ ما يلزم.
حـ - لاي قاضي ان يجري التحقيق في اية جناية او جنحة وقعت بحضوره ولم يكن قاضي التحقيق موجودا.
د – تعرض الاوراق في الحالات المذكورة في الفقرتين ب، جـ على قاضي التحقيق المختص باسرع ما يمكن وتكون القرارات والاجراءات المنصوص عليها فيهما بحكم القرارات والاجراءات المتخذة من حاكم التحقيق. هـ- يعين المحقق بامر من وزير العدل على ان يكون حاصلا على شهادة في القانون معترف بها او حاصلا على شهادة دبلوم الادارة القانونية من هيئة المعاهد الفنية، ويجوز منح ضباط الشرطة ومفوضيها وموظفي وزارة العدل من القانونيين سلطة محقق بامر من وزير العدل.
و- لا يمارس المحقق اعمال وظيفته لاول مرة الا بعد اجتيازه دورة خاصة في المعهد القضائي لا تقل مدتها عن ثلاثة اشهر اذا كان حاصلا على شهادة في القانون معترف بها ولا تقل عن سنة تقويمية كاملة اذا كان حاصلا على شهادة دبلوم في الادارة القانونية من هيئة المعاهد الفنية وحلفه امام رئيس محكمة الاستئناف اليمين الاتية "اقسم بالله ان اؤدي اعمال وظيفتي بالعدل واطبق القوانين بامانة".

النص القديم للمادة:
ا– يتولى التحقيق الابتدائي حكام التحقيق وكذلك المحققون تحت اشراف حكام التحقيق.
ب – اذا اقتضت الضرورة اصدار قرار او اتخاذ اجراء فوري في اثناء التحقيق في جناية او جنحة ولم يكن حاكم التحقيق موجودا فعلى المسؤول عن التحقيق عرض الامر على اي حاكم في منطقة اختصاص حاكم التحقيق او اي منطقة قريبة منها للنظر في اتخاذ ما يلزم.
حـ - لاي حاكم ان يجري التحقيق في اية جناية او جنحة وقعت بحضوره ولم يكن حاكم التحقيق موجودا.
د – تعرض الاوراق في الحالات المذكورة في الفقرتين ب، جـ على حاكم التحقيق المختص باسرع ما يمكن وتكون القرارات والاجراءات المنصوص عليها فيهما بحكم القرارات والاجراءات المتخذة من حاكم التحقيق.
هـ - يعين المحقق بامر من وزير العدل على ان يكون حاصلا على شهادة في الحقوق معترف بها. ويجوز منح ضباط الشرطة ومفوضيها وموظفي وزارة العدل الحقوقيين سلطة محقق بامر من وزير العدل.
و – لا يمارس المحقق اعمال وظيفته لاول مرة الا اذا حلف امام رئيس محكمة الاستئناف اليمين الاتية : -
اقسم بالله ان اؤدي اعمال وظيفتي بالعدل واطبق القوانين بامانة



المادة 52
حلت كلمة (قاضي) محل كلمة (حاكم) بموجب قرار رقم 218 اطلاق لفظ قاضي على كل حاكم، صادر بتاريخ 20/2/1979:

ا – يقوم قاضي التحقيق بالتحقيق في جميع الجرائم بنفسه او بواسطة المحققين وله ان ينيب احد اعضاء الضبط القضائي لاتخاذ اجراء معين.
ب – يجرى الكشف من قبل المحقق او القاضي على مكان وقوع الحادثة لاتخاذ الاجراءات المنصوص عليها في المادة 43 ووصف الاثار المادية للجريمة والاضرار الحاصلة بالمجني عليه وبيان السبب الظاهر للوفاة ان وجدت وتنظيم مرتسم للمكان.
جـ - اذا اخبر قاضي التحقيق بجناية مشهودة وجب عليه ان يبادر بالانتقال الى محل الحادثة كلما كان ذلك ممكنا لاتخاذ الاجراءات المنصوص عليها في الفقرة ب وان يخبر الادعاء العام بذلك.



المادة 53 الاحكام المرتبطة بالمادة


حلت كلمة (قاضي) محل كلمة (حاكم) بموجب قرار رقم 218 اطلاق لفظ قاضي على كل حاكم، صادر بتاريخ 20/2/1979:

ا – يحدد اختصاص التحقيق بالمكان الذي وقعت فيه الجريمة كلها او جزء منها او اي فعل متمم لها او اية نتيجة ترتبت عليها او فعل يكون جزءا من جريمة مركبة او مستمرة او متتابعة او من جرائم العادة كما يحدد بالمكان الذي وجد المجني عليه فيه او وجد فيه المال الذي ارتكبت الجريمة بشانه بعد نقله اليه بواسطة مرتكبها او شخص عالم بها.
ب – اذا وقعت الجريمة خارج العراق فيجرى التحقيق فيها من قبل احد قضاة التحقيق يندبه لذلك وزير العدل.
جـ - اذا تبين لقاضي التحقيق انه غير مختص بالتحقيق في الجريمة فله ان يحيل الاوراق التحقيقية الى حاكم التحقيق المختص بمقتضى الفقرة ا.
د – اذا تراءى لقاضي التحقيق الذي احيلت اليه الاوراق انه غير مختص بالتحقيق فيها فعليه ان يعرض الامر على محكمة التمييز مع بيان الاسباب لتصدر قرارها بتعيين القاضي المختص على وجه الاستعجال. وعليه ان يستمر في التحقيق حتى تفصل محكمة التمييز في الموضوع.
هـ - لا تكون اجراءات قاضي التحقيق ولا قراراته باطلة بسبب صدورها خلافا لاحكام الفقرة ا.


المادة 54
ا - اذا قدمت شكوى او اخبار ضد متهم الى جهتين مختصتين او اكثر من جهات التحقيق وجب احالة الاوراق التحقيقية الى الجهة التي قدمت اليها الشكوى او الاخبار اولا.
ب – اذا تعدد المتهمون في جريمة وقدمت الشكوى او الاخبار ضد بعضهم الى جهة تحقيق مختصة وقدمت ضد الاخرين الى جهة تحقيق مختصة اخرى وجب احالة الاوراق التحقيقية الى الجهة التي قدمت اليها الشكوى او الاخبار اولا.

المادة 55
حلت كلمة (قاضي) محل كلمة (حاكم) بموجب قرار رقم 218 اطلاق لفظ قاضي على كل حاكم، صادر بتاريخ 20/2/1979:

ا – اذا وقع تنازع في الاختصاص بين جهتين او اكثر من جهات التحقيق فيحال هذا التنازع الى محكمة التمييز لتصدر قرارا بتعيين الجهة المختصة.
ب – يجوز نقل الدعوى من اختصاص قاضي تحقيق الى اختصاص قاضي تحقيق اخر بامر من وزير العدل او قرار من محكمة التمييز او من محكمة الجزاء الكبرى ضمن منطقتها اذا اقتضت ذلك ظروف الامن او كان النقل يساعد على ظهور الحقيقة.



المادة 56
حلت كلمة (قاضي) محل كلمة (حاكم) بموجب قرار رقم 218 اطلاق لفظ قاضي على كل حاكم، صادر بتاريخ 20/2/1979:

ا – لقاضي التحقيق ان ينتقل الى اي مكان تقتضي مصلحة التحقيق الانتقال اليه داخل منطقة اختصاصه لاتخاذ اي اجراء من اجراءات التحقيق. وله ان ينتقل الى اي مكان خارج منطقة اختصاصه اذا اقتضت ضرورة التحقيق ذلك. ويكون له في هذه الحالة سلطة القبض والتوقيف والتفتيش وسماع الشهود واستجواب المتهمين وذوي العلاقة والافراج واطلاق السراح بكفالة او بدونها على ان يخبر قاضي التحقيق في المنطقة بما اتخذ من اجراءات فيها.
ب – اذا دعت الضرورة الى اتخاذ اجراء من اجراءات التحقيق خارج منطقة اختصاص القاضي فله ان ينيب عنه قاضي التحقيق في تلك المنطقة للقيام بهذا الاجراء على ان يبين في قرار الانابة الامور المطلوب القيام بها.
جـ - للقاضي المناب اذا خشي فوات الوقت ان يتخذ اي اجراء يتصل بما انيب فيه او يراه لازما لظهور الحقيقة.


المادة 57
حلت كلمة (قاضي) محل كلمة (حاكم) بموجب قرار رقم 218 اطلاق لفظ قاضي على كل حاكم، صادر بتاريخ 20/2/1979:

ا – للمتهم وللمشتكي وللمدعي بالحق المدني وللمسؤول مدنيا عن فعل المتهم ومكلائهم ان يحضروا اجراءات التحقيق. وللقاضي او المحقق ان يمنع ايا منهم من الحضور اذا اقتضى الامر ذلك لاسباب يدونها في المحضر على ان يبيح لهم الاطلاع على التحقيق بمجرد زوال هذه الضرورة ولا يجوز لهم الكلام الا اذا اذن لهم، واذا لم ياذن وجب تدوين ذلك في المحضر.
ب – لاي ممن تقدم تقدم ذكرهم ان يطلب على نفقته صورا من الاوراق والافادات الا اذا راي القاضي ان اعطاءها يؤثر على سير التحقيق او سريته.
جـ - لا يجوز لغير من تقدم ذكرهم حضور التحقيق الا اذا اذن القاضي بذلك.

الفصل الثاني
سماع الشهود
المادة 58
حلت كلمة (قاضي) محل كلمة (حاكم) بموجب قرار رقم 218 اطلاق لفظ قاضي على كل حاكم، صادر بتاريخ 20/2/1979:

يشرع في التحقيق بتدوين افادة المشتكي او المخبر ثم شهادة المجني عليه وشهود الاثبات الاخرين ومن يطلب الخصوم سماع شهاداتهم. وكذلك شهادة من يتقدم من تلقاء نفسه للادلاء بمعلوماته اذا كانت تفيد التحقيق وشهادة الاشخاص الذين يصل الى علم القاضي او المحقق ان لهم معلومات تتعلق بالحادث.


المادة 59
حلت كلمة (قاضي) محل كلمة (حاكم) بموجب قرار رقم 218 اطلاق لفظ قاضي على كل حاكم، صادر بتاريخ 20/2/1979:

ا – يدعى الشهود من قبل القاضي او المحقق للحضور اثناء التحقيق بورقة تكليف بالحضور تبلغ اليهم بواسطة الشرطة او احد المستخدمين في الدارة التي اصدرتها او المختار او اي شخص اخر يكلف بذلك طبقا للقانون. ويجوز تبليغ منتسبي المصالح الحكومية والدوائر الرسمية وشبه الرسمية بواسطة دوائرهم.
ب – يجوز في الجرائم المشهودة دعوة الشهود شفويا.
جـ - لقاضي التحقيق ان يصدر امرا بالقبض على الشاهد المتخلف عن الحضور واحضاره جبرا لاداء الشهادة.


المادة 60
ا – يسال الشاهد عن اسمه ولقبه وصناعته ومحل اقامته وعلاقته بالمتهم والمجني عليه والمشتكي والمدعي بالحق المدني.
ب – يحلف الشاهد الذي اتم الخامسة عشرة قبل اداء شهادته يمينا بان يشهد بالحق. اما من لم يتم السن المذكورة فيجوز سماعه على سبيل الاستدلال من غير يمين.
جـ - يجوز سماع المشتكي والمدعي بالحق المدني كشاهد وتحليفه اليمين.

المادة 61
اوقف العمل بالفقرة (ج) من هذه المادة بموجب قانون رقم ( 22 ) لسنة 2003 ايقاف العمل بمواد من قانون اصول المحاكمات الجزائية العراقي رقم ( 23 ) لسنة 1971 واستبدلت في اقليم كوردستان بالنص الاتي: -

( اذا كان الشاهد لا يفهم اللغة التي يجري بها التحقيق او كان اصم او ابكم ، يعين من يترجم اقواله او اشاراته بعد تحليفه اليمن بان يترجم بصدق وامانة ) .

حلت كلمة (قاضي) محل كلمة (حاكم) بموجب قرار رقم 218 اطلاق لفظ قاضي على كل حاكم، صادر بتاريخ 20/2/1979:

ا – تؤدى الشهادة شفاها ويجوز الاذن للشاهد بالاستعانة بمذكرات مكتوبة اذا اقتضت طبيعة الشهادة ذلك.
ب – لمن لا قدرة له على الكلام ان يدلي بشهادته كتابة او بالاشارة المعهودة ان كان لا يستطيع الكتابة.
جـ - اذا كان الشاهد لا يفهم اللغة التي يجرى بها التحقيق او كان اصم او ابكم جاز تعيين من يترجم اقواله او اشاراته بعد تحليفه اليمين باني ترجم بصدق وامانة.
د – يدون الحاكم الشهادات المهمة في الجنايات.





المادة 62
تسمع شهادة كل شاهد على انفراد وتجوز مواجهة الشهود ببعضهم وبالمتهم.


المادة 63
حلت كلمة (قاضي) محل كلمة (حاكم) بموجب قرار رقم 218 اطلاق لفظ قاضي على كل حاكم، صادر بتاريخ 20/2/1979:

ا – تدون اقوال الشاهد في محضر التحقيق دون شطب في الكتابة او تعديل او اضافة ويوقع الشاهد عليها عند الانتهاء منها بعد قراءتها من قبله او تلاوتها عليه في حالة جهله القراءة ثم توقع ممن قام بتدوينها ولا يعتد باي تصحيح او تغيير فيها الا اذا وقع عليه القاضي او المحقق والشاهد.
ب – للمتهم وباقي الخصوم ابداء ملاحظاتهم على الشهادة، ولهم ان يطلبوا اعادة سؤال الشاهد او سماع شهود اخرين عن وقائع اخرى يذكرونها الا اذا راى القاضي ان الطلب تتعذر اجابته او يؤدي الى تاخير التحقيق بلا مبرر او تضليل العدالة.


المادة 64
حلت كلمة (قاضي) محل كلمة (حاكم) بموجب قرار رقم 218 اطلاق لفظ قاضي على كل حاكم، صادر بتاريخ 20/2/1979:

ا – لا يجوز توجيه اي سؤال الى الشاهد الا باذن القاضي او المحقق ولا يجوز توجيه اسئلة اليه غير متعلقة بالدعوى او اسئلة فيها مساس بالغير ولا توجيه كلام الى الشاهد تصريحا او تلميحا او توجيه اشارة مما ينبني عليه تخويفه او اضطراب افكاره.
ب – لا يجوز منع الشاهد من الادلاء بالشهادة التي يرغب فيها ولا مقاطعته اثناء ادائها الا اذا استرسل في ذكر وقائع غير متعلقة بالدعوى او وقائع فيها مساس بالغير او مخلفة بالاداب او الامن.


المادة 65
حلت كلمة (قاضي) محل كلمة (حاكم) بموجب قرار رقم 218 اطلاق لفظ قاضي على كل حاكم، صادر بتاريخ 20/2/1979:

على القاضي او المحقق ان يثبت في محضر التحقيق ما يلاحظه على الشاهد مما يؤثر على اهليته لاداء الشهادة او تحملها بسبب سنه او حالته الجسمية او العقلية او النفسية.


المادة 66
يقدر الحاكم بناء على طلب الشاهد مصاريف سفره والنفقات الضرورية التي استلزمها وجوده بعيدا عن محل اقامته والاجور التي حرم منها بسبب ذلك ويامر بصرفها على حساب الخزينة.

المادة 67
حلت كلمة (قاضي) محل كلمة (حاكم) بموجب قرار رقم 218 اطلاق لفظ قاضي على كل حاكم، صادر بتاريخ 20/2/1979:

اذا كان الشاهد مريضا او كان لديه ما يمنعه من الحضور فعلى القاضي او المحقق الانتقال الى محله لتدوين شهادته.


المادة 68
ا – لا يكون احد الزوجين شاهدا على الزوج الاخر ما لم يكن متهما بالزنا او بجريمة ضد شخصه او ماله او ضد ولد احدهما.
ب – لا يكون لااصل شاهدا على فرعه ولا الفرع شاهدا على اصله ما لم يكن متهما بجريمة ضد شخصه او ماله.
جـ - يجوز ان يكون احد الاشخاص المتقدم ذكرهم شاهد دفاع للاخر ويهدر من الشهادة الجزء الذي يؤدي الى ادانة المتهم.

الفصل الثالث
ندب الخبراء
المادة 69
حلت كلمة (قاضي) محل كلمة (حاكم) بموجب قرار رقم 218 اطلاق لفظ قاضي على كل حاكم، صادر بتاريخ 20/2/1979:

ا – يجوز للقاضي او المحقق من تلقاء نفسه او بناء على طلب الخصوم ان يندب خبيرا او اكثر لابداء الراي في ما له صلة بالجريمة التي يجرى التحقيق فيها.
ب – لقاضي التحقيق او المحقق ان يحضر عند مباشرة الخبير عمله.
جـ - للقاضي ان يقدر اجورا للخبير تتحملها الخزينة على ان لا يغالى في مقدارها.


المادة 70
اوقف العمل بهذه المادة بموجب قانون رقم ( 22 ) لسنة 2003 ايقاف العمل بمواد من قانون اصول المحاكمات الجزائية العراقي رقم ( 23 ) لسنة 1971 واستبدلت في اقليم كوردستان بالنص الاتي:

( لحاكم التحقيق او المحقق ان يرغم المتهم او المجني عليه في جناية او جنحة على التمكين من الكشف على جسمه او اخذ تصويره الشمسي او بصمة اصابعه او قليل من دمه او شعره او اظافره او غير ذلك مما يفيد التحقيق لاجراء الفحص اللازم عليها ويجب ان يكون الكشف على جسم الانثى بوساطة انثى).

حلت كلمة (قاضي) محل كلمة (حاكم) بموجب قرار رقم 218 اطلاق لفظ قاضي على كل حاكم، صادر بتاريخ 20/2/1979:

لقاضي التحقيق او المحقق ان يرغم المتهم او المجني عليه في جناية او جنحة على التمكين من الكشف على جسمه واخذ تصويره الشمسي او بصمة اصابعه او قليل من دمه او شعره او اظافره او غير ذلك مما يفيد التحقيق لاجراء الفحص اللازم عليها يجب بقدر الامكان ان يكون الكشف على جسم الانثى بواسطة انثى كذلك.





المادة 71
حلت كلمة (قاضي) محل كلمة (حاكم) بموجب قرار رقم 218 اطلاق لفظ قاضي على كل حاكم، صادر بتاريخ 20/2/1979:

لقاضي التحقيق اذا اقتضى الحال ان ياذن بفتح قبر للكشف على جثة ميت بواسطة خبير او طبيب مختص بحضور من يمكن حضوره من ذوي العلاقة لمعرفة سبب الوفاة.


الفصل الرابع
التفتيش
المادة 72
حلت كلمة (قاضي) محل كلمة (حاكم) بموجب قرار رقم 218 اطلاق لفظ قاضي على كل حاكم، صادر بتاريخ 20/2/1979:

ا – لا يجوز تفتيش اي شخص او دخول او تفتيش منزله او اي محل تحت حيازته الا في الاحوال المبينة في القانون.
ب – يقوم بالتفتيش قاضي التحقيق او المحقق او عضو الضبط القضائي بامر من القاضي او من يخوله القانون اجراءه.


المادة 73
ا – لا يجوز تفتيش اي شخص او دخول او تفتيش منزله او اي مكان تحت حيازته الا بناء على امر صادر من سلطة مختصة قانونا.
ب – يجوز تفتيش اي مكان دون مراعاة الشروط السابقة في حالة طلب المساعدة ممن يكون في داخله او حدوث حريق او غرق او ما شابه ذلك من احوال الضرورة.

المادة 74
حلت كلمة (قاضي) محل كلمة (حاكم) بموجب قرار رقم 218 اطلاق لفظ قاضي على كل حاكم، صادر بتاريخ 20/2/1979:

اذا تراءى لقاضي التحقيق وجود اشياء او اوراق تفيد التحقيق لدى شخص فله ان يامره كتابة بتقديمها في ميعاد معين واذا اعتقد انه لن يمتثل لهذا الامر او انه يخشى تهريبها فله ان يقرر اجراء التفتيش وفقا للمواد التالية.


المادة 75
حلت كلمة (قاضي) محل كلمة (حاكم) بموجب قرار رقم 218 اطلاق لفظ قاضي على كل حاكم، صادر بتاريخ 20/2/1979:

لقاضي التحقيق ان يقرر تفتيش اي شخص او منزله او اي مكان اخر في حيازته اذا كان متهما بارتكاب جريمة وكان من المحتمل ان يسفر التفتيش عن وجود اوراق او اسلحة او الات او وجود اشخاص اشتركوا في الجريمة او حجزوا بغير حق.


المادة 76
حلت كلمة (قاضي) محل كلمة (حاكم) بموجب قرار رقم 218 اطلاق لفظ قاضي على كل حاكم، صادر بتاريخ 20/2/1979:

اذا تراءى لقاضي التحقيق بناء على اخبار او قرينة ان مسكنا او اي مكان اخر يستعمل لحفظ مال مسروق او بيعه او توجد فيه اشياء ارتكبت بها او عليها جريمة او يوجد فيها شخص محجوز بغير حق او شخص ارتكب جريمة فله ان يقرر تفتيش ذلك المكان ويتخذ الاجراءات القانونية بشان تلك الاموال والاشخاص سواء كان المكان تحت حيازة المتهم ام حيازة غيره.


المادة 77
للقائم بالتفتيش ان يفتش اي شخص موجود في المكان يشتبه به في انه يخفي شيئا يجرى من اجله التفتيش.

المادة 78
لا يجوز التفتيش الا بحثا عن الاشياء التي اجرى التفتيش من اجلها فاذا ظهر عرضا اثناء التفتيش وجود ما يشكل في ذاته جريمة او ما يفيد في الكشف عن جريمة اخرى جاز ضبطه ايضا.

المادة 79
للمحقق او لعضو الضبط القضائي ان يفتش المقبوض عليه في الاحوال التي يجوز له فيها القبض عليه قانونا. ويجوز له في حالة وقوع جناية او جنحة عمدية مشهودة ان يفتش منزل المتهم او اي مكان تحت حيازته ويضبط فيه الاشخاص او الاوراق او الاشياء التي تفيد في كشف الحقيقة اذا اتضح له من قرينة قوية انها موجودة فيها.

المادة 80
اذا كان المراد تفتيشه انثى فلا يجوز تفتيشها الا بواسطة انثى يندبها لذلك القائم بالتفتيش بعد تدوين هويتها في المحضر.

المادة 81
على الشخص المطلوب تفتيشه او تفتيش مكانه طبقا للقانون ان يمكن للقائم بالتفتيش من اداء واجبه واذا امتنع عن ذلك للقائم بالتفتيش ان يجرى التفتيش عنوة او يطلب مساعدة الشرطة.

المادة 82
يجرى التفتيش بحضور المتهم وصاحب المنزل او المحل ان وجد وبحضور شاهدين مع المختار او من يقوم مقامه. وينظم القائم بالتفتيش محضرا يدون فيه اجراءاته وزمان التفتيش ومكانه والاشياء المضبوطة واوصافها واسماء الاشخاص الموجودين في المحل وملاحظات المتهم وذوي العلاقة بشان كل ذلك واسماء الشهود ويوقع عليه المتهم وصاحب المكان والشخص الذي جرى تفتيشه والحاضرون. ويذكر في المحضر امتناع من لم يوقع منهم ويعطى عند الطلب صورة من المحضر الى المتهم وذوي العلاقة كما تعطى صور من الرسائل او الاوراق الى اصحابها اذا لم يكن في ذلك ضرر بالتحقيق.

المادة 83
حلت كلمة (قاضي) محل كلمة (حاكم) بموجب قرار رقم 218 اطلاق لفظ قاضي على كل حاكم، صادر بتاريخ 20/2/1979:

على القائم بالتفتيش ان يضع الاختام على الاماكن والاشياء التي يكون فيها اثار تفيد في كشف الحقيقة وان يقيم حراسا عليها. ولا يجوز فض هذه الاختام الا بقرار من القاضي وبحضور المتهم وحائز المكان ومن ضبطت عنده هذه الاشياء فاذا دعي احدهم ولم يحضر هو او من ينوب عنه جاز فضها في غيابه.


المادة 84
حلت كلمة (قاضي) محل كلمة (حاكم) بموجب قرار رقم 218 اطلاق لفظ قاضي على كل حاكم، صادر بتاريخ 20/2/1979:

ا – اذا كان بين الاشياء في المكان الذي جرى تفتيشه رسائل او اوراق او اشياء شخصية اخرى فلا يجوز ان يطلع عليها غير من قام بالتفتيش والقاضي والمحقق وممثل الادعاء العام.
ب – اذا كانت الاشياء المضبوطة اوراقا مختومة او مغلقة باية طريقة كانت فلا يجب لغير قاضي التحقيق او المحقق فضها والاطلاع عليها على ان يكون ذلك بحضور المتهم وذوي العلاقة بها قدر الامكان. وله ان يعيدها الى صاحبها ان لم تظهر لها علاقة بالدعوى.


المادة 85
حلت كلمة (قاضي) محل كلمة (حاكم) بموجب قرار رقم 218 اطلاق لفظ قاضي على كل حاكم، صادر بتاريخ 20/2/1979:

على من ينفذ امرا بالتفتيش خارج منطقة اختصاص القاضي الذي اصدره ان يراجع قبل تنفيذه قاضي التحقيق الذي يراد تنفيذ الامر في منطقة اختصاصه وان يعمل بارشاده. وله في الحالات المستعجلة ان ينفذ الامر على الفور ثم يخبر قاضي التحقيق في المنطقة.


المادة 86
حلت كلمة (قاضي) محل كلمة (حاكم) بموجب قرار رقم 218 اطلاق لفظ قاضي على كل حاكم، صادر بتاريخ 20/2/1979:

تقدم الاعتراضات على اجراءات التفتيش لدى قاضي التحقيق. وعلى القاضي ان يفصل فيها على وجه السرعة.


الباب الخامس
طرق الاجبار على الحضور
الفصل الاول
التكليف بالحضور
المادة 87
حلت كلمة (قاضي) محل كلمة (حاكم) بموجب قرار رقم 218 اطلاق لفظ قاضي على كل حاكم، صادر بتاريخ 20/2/1979:

للمحكمة ولقاضي التحقيق او المحقق او المسؤول في مركز الشرطة ان يصدر ورقة تكليف بالحضور للمتهم او الشاهد او اي ذي علاقة بالدعوى على ان تحرر الورقة بنسختين يبين فيهما الجهة التي اصدرتها واسم المكلف بالحضور وشهرته ومحل اقامته والمكان والزمان المطلوب حضوره فيهما ونوع الجريمة التي يجرى التحقيق فيها ومادتها القانونية.


المادة 88
يفهم المكلف بالحضور بمضمون ورقة التكليف ويؤخذ توقيعه على النسخة الاصلية بامضائه او بصمة ابهامه وتسلم اليه النسخة الاخرى ويؤشر على اصل الورقة بحصول التبليغ مع بيان تاريخه وساعته ويوقعها القائم بالتبليغ واذا امتنع الشخص المطلوب حضوره عن تسلم ورقة التكليف او كان غير قادر على التوقيع فعلى القائم بالتبليغ ان يفهمه بمضمونها بحضور شاهدين ويترك له النسخة الاخرى بعد ان يشرح ذلك في النسختين ويوقعها مع الشاهدين.


المادة 89
ا – اذا تعذر تبليغ المكلف بالحضور في محل سكنه او عمله وتحقق وجوده في بلد التبليغ فتسلم ورقة التكليف بالحضور الى زوجه او من يكو
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://book.twilight-mania.com
 
قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» قانون رعاية القاصرين رقم 78 لسنة 1980
» قانون الاستثمار العراقــــي
» قانون التحكيم العراقي
» تعديل قانون الخدمة المدنية
» قانون المرافعات المدنية والتنفيذ

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتـــــدى بــحــوث و تـــقـــــارير و كــــــــتب لجميع المراحل  :: منــــــــــدى خاص لطـــــلاب كوليات و معــاهد في كوردســــان :: ...**...قســــــــــم قانون اهلي و حكومى دهـــــوك-
انتقل الى: