منتـــــدى بــحــوث و تـــقـــــارير و كــــــــتب لجميع المراحل
عزيزي الزائر يرجى التشرف بالدخول الى المنتدى ان لــــــــــم تــــــــــــكون عضو و تريــــــــــد انضـــــــمام الى اسرة الــمــــــــنتدى ...شكــــــــــرا ادارة المــــــــــنتديات وليـــــــــــد
منتـــــدى بــحــوث و تـــقـــــارير و كــــــــتب لجميع المراحل
عزيزي الزائر يرجى التشرف بالدخول الى المنتدى ان لــــــــــم تــــــــــــكون عضو و تريــــــــــد انضـــــــمام الى اسرة الــمــــــــنتدى ...شكــــــــــرا ادارة المــــــــــنتديات وليـــــــــــد
منتـــــدى بــحــوث و تـــقـــــارير و كــــــــتب لجميع المراحل
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتـــــدى بــحــوث و تـــقـــــارير و كــــــــتب لجميع المراحل

بخيرهاتنا هةمي قوتابيت خوشتفي دكةين
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 موضوع المسئولية

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
وليد
Admin
Admin
وليد


عدد المساهمات : 656
تاريخ التسجيل : 22/05/2010
العمر : 36
الموقع : كوردستان

موضوع المسئولية Empty
مُساهمةموضوع: موضوع المسئولية   موضوع المسئولية Empty2/6/2010, 17:49

الــمــقــدمــــة:
أكّد العديدُ من فقهاء القانون، بأنه إذا ما كان هناك موضوع يمكن التطرق إليه، دون الإحاطة بكافة جوانبه، فهو دون شك موضوع المسئولية، ومن ثم تحتل موضوعات المسئولية بصفة عامة قمة الموضوعات الشائكة الجديرة بالدراسة، وهي نقطة الارتكاز في الفلسفة التشريعية للقانونين العام والخاص، فدراسة المسئولية لها أهمية خاصة في كل نظام قانوني، سواءً أكان نظاماً قانونياً داخلياً أم دولياً، نظراً لما تقرره من ضمانات تكفل احترام الالتزامات التي يفرضها النظام القانوني على أشخاصه، وما ترتبه من جزاءات على مخالفة هذه الالتزامات وعدم الوفاء بها ، ومن هذا المنطلق جاء اختياري لموضوع هذا البحث، ضمن متطلبات برنامج تدريب معاوني الإدعاء العام.
وأعضاء الإدعاء العام هم المحور الرئيس الذي يدور حوله موضوع هذا البحث، من حيث تعرضه لما يتعلق بمساءلتهم عن أعمالهم، التي تشكل إخلالاً بوظيفتهم القضائية ، وتنقسم هذه المساءلة أوالمسئولية، تبعاً لنوع الواجب القانوني، الذي قام عضو الإدعاء بمخالفته؛ إلى مسئولية تأديبية؛ ومسئولية مدنية؛ ومسئولية جزائية، وقد يُشكل فعل عضو الإدعاء المخالف لواجباته، عناصر مسئولية واحدة من هذه المسئوليات الثلاث أو عناصر أكثر من مسئولية واحدة.
ولمّا كان أعضاء الإدعاء العام يقومون برسالة سامية وخطيرة؛ فقد أفردت لهم النظمُ القانونية المختلفة قواعدَ خاصة، تحدد مسئولياتهم التأديبية والمدنية والجزائية، تختلف عن القواعد المنظمة لمسئوليات سائر الموظفين العامين بالدولة؛ وهو ذات ما سار عليه التشريع العماني.
وفي مجال تحديد المقصود بأعضاء الإدعاء العام، فإني أشير إلى ما أفصحت عنه المادة (5) من قانون الإدعاء العام، التي رتبت وظائف الإدعاء العام، مستثنياً معاون إدعاء عام من إطار البحث، حال كونه لا يمارس وظيفة قضائية، ولا يعدو مركزه القانوني كون أنه متدرب قضائي؛ وبالتالي تخضع مسئوليته للقواعد العامة.
وتتجلى أهمية هذا البحث، في أنه يتطرق إلى موضوع لم يتم إشباعه بحثاً، بالقدر المتناسب مع الأهمية الخاصة التي يتسم بها، فهو يتعلق بأعضاء الإدعاء العام، وهم إلى جانب القضاة، من أعضاء السلطة القضائية التي تمثل إحدى سلطات الدولة الثلاث، فالقضاء سلطة، وليس مجرد وظيفة من وظائف الدولة، وهو ما أكده النظام الأساسي العماني في المادة رقم (60) من الباب السادس الذي أفرده للقضاء، كما أنه يكتسب أهمية بالغة بالنظر إلى حداثة عهد الإدعاء العام، بعد أخذه لوضعه الطبيعي، في النظام القانوني بالسلطنة، إضافةً إلى عدم اقتصاره على بيان نوع محدد من المسئولية - على قلة حجمه -؛ بما يمكن عدّه مرجعاً مبسطاً لعضو الإدعاء العام، يستنير به في معرفة مسئولياته.
ومن الصعوبات التي واجهت الباحث في أثناء إعداد هذا البحث، هو قلة المراجع الفقهية التي تمس الموضوع مباشرةً، وبشيء من التفصيل، سيّما تلك التي تتعرض للمسئولية التأديبية، مع ندرة التطبيقات القضائية لمواضيعه، وبخاصةٍ في القضاء العماني، وكذا ما شكّله تنوع مباحثه، وتداخلها مع قوانين مختلفة؛ كالقانون الإداري؛ والقانون المدني؛ والقانون الجزائي.
وسألتزم في هذا البحث منهجاً علمياً مزدوجاً، يجمع بين مدرسة الشرح الفقهي التحليلي، ومدرسة الشرح على المتون، وكل ما آمله هو أن يضيف هذا البحث شيئاً ذا بال – وإن قلّ – خاصة بتعرضه الدائم للتشريع العماني، فيما يتصل بمباحثه.
وسأتبع في دراسة موضوعات هذا البحث، الخطة التالية:
المبحث الأول: المسئولية التأديبية لعضو الإدعاء العام.
المبحث الثاني: المسئولية المدنيــة لعضو الإدعاء العام.
المبحث الثالث: المسئولية الجزائية لعضو الإدعاء العام.
ثم أعرض في خاتمته، لأهم النتائج التي توصلت إليها، مع بيان لما برز عن البحث من مقترحات، وأنهيه بقائمة لمراجعه.







المبحث الأول: المسئولية التأديبية لعضو الإدعاء العام :
تمهيد وتقسيم:
قد يرتكب عضو الإدعاء العام داخل وظيفته أو خارجها، بعض الأخطاء الوظيفية، وهي تظهر عندما يخالف في عمله الواجبات الإيجابية أو السلبية المفروضة عليه صراحة ، أو عندما يخرج على مقتضيات عمله القضائي، ولو لم تتضمنه نصوص مكتوبة.
ويقصد بالمسئولية التأديبية لعضو الإدعاء العام، بأنها الإجراءات المترتبة على إخلاله بواجب وظيفي أو أكثر والتي تنتهي بثبوت خطئه وتوقيع جزاء تأديبي عليه من السلطة التأديبية المختصة .انظر(1) ص5
وقد نظم قانون السلطة القضائية العماني الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (90/99) في المواد من (73) إلى (84)، قواعد مساءلة القضاة تأديبياً، وهي ذاتها المتبعة في مساءلة أعضاء الإدعاء العام وفقاً للمادة (15) من قانون الإدعاء العام، وكذا ما نُظم بمواد القانون الأخير فيما يتعلق بذلك.
وبإمعان النظر في تلك المواد وأحكام لائحة نظام التفتيش على أعمال أعضاء الإدعاء العام الصادرة بالقرار رقم (3/2004) من معالي المفتش العام للشرطة والجمارك المشرف العام على الإدعاء العام، نتناول في هذا المبحث، النظام التأديبي لعضو الإدعاء العام، فنتعرض للمخالفة التأديبية، ونبيّن السلطة التأديبية المختصة، وقواعد محاكمة عضو الإدعاء العام تأديبياً، والضمانات التأديبية المقررة له.

المطلب الأول : المخالفة التأديبية:
يهدف النظام التأديبي في أي مجتمع إلى مواجهة السلوك المنحرف المتفشي في مجال الوظيفة العامة، عن طريق تقرير إجراءات وقائية وعقابية على المخلين بالالتزامات الوظيفية. وإن تأديب القضاة وأعضاء الإدعاء، هو سلطة العقاب التي تملكها الهيئة المختصة قانونا في عقاب كل من يخرج منهم على واجبات وظيفته داخل أو خارج العمل بعقوبات محددة على سبيل الحصر، وطبقاً للإجراءات والضمانات التأديبية المنصوص عليها في النظام الأساسي للدولة وقانون السلطة القضائية وقانون الإدعاء العام، وتتحدد تلك الواجبات الوظيفية على ضوء ما هو منصوص عليه في القانون، والمعايير المتعارف عليها للسلوك القضائي. (1) ص 26
ويمكن تعريف المخالفة التأديبية بالنسبة لعضو الإدعاء على هدى تعريفات الفقهاء ، مع عدم وجود تعريف تشريعي لها، بأنها كل عمل أو امتناع عن عمل يرتكبه عضو الإدعاء داخل أو خارج الوظيفة، ويتضمن الإخلال بواجبات الوظيفة القضائية أو المساس بكرامتها ، دون أن يكون هذا العمل أو الامتناع استعمالاً لحق أو أداءً لواجب طبقاً للقانون. انظر (2) ص68 وما بعدها
ونبيّن هنا، بأن المشرع العماني قد سار على منوال المشرعين في الدول العربية الأخرى، فلم يحصر المخالفات التأديبية في نصوص محددة، بمعنى أنه، إذا كانت الجرائم الموجبة للعقوبة بمقتضى القوانين الجزائية محددة في نصوص تضمنتها؛ فإن الأفعال المكونة للمخالفة أو الجريمة التأديبية ليست كذلك، إذ مردها إلى الإخلال بواجبات الوظيفة أو الخروج على مقتضياتها بوجه عام. وقد رتّب الفقه على عدم الأخذ بمبدأ شرعية المخالفات التأديبية ما يلي:
1) إن عدم وجود نص مانع أو مؤثم لفعل معين، لا يعني أنه مباح للموظف كما هو الحال في قوانين الجزاء، وإذا حرم المشرع بعض الأفعال على الموظف، إنما يفعل ذلك حتى ينبهه إلى خطورة هذه الأفعال، وأنه يطلب منه بشكل جازم الابتعاد عنها، على أن يدع الأفعال التي لم يذكرها للقاعدة العامة.
2) ما دام أن المشرع لم يحدد الأفعال المحظورة على الموظفين، والتي تعتبر مخالفات تأديبية ، فإن تحديد هذه الأفعال يعود لتقدير السلطة التأديبية التي تلتزم في تقديرها ضوابط الوظيفة العامة، بما تتضمنه من واجبات وحقوق.
3) على أن أهم نتيجة تترتب على عدم تحديد المخالفات التأديبية من وجهة نظر الباحث، فهي المتعلقة بالفصل بين الخطأ التأديبي والجزاء التأديبي. فالمشرع في قانون الجزاء، يحدد أركان الجريمة ويقدر مدى خطورتها على المجتمع، ثم يُعين لها العقوبة الملائمة، من حدّ أو من حدّين، ومن ثم فإن العقوبة مرتبطة بالجريمة، فمتى حددت المحكمة الجزائية وصف الجريمة المنسوبة إلى المتهم، وجب عليها فرض العقوبة التي عينها لها المشرع. أما في مجال التأديب، فإن السلطة المختصة تقوم بعمليتين ؛ الأولى تقدير ما إذا كان الفعل المنسوب إلى الموظف يُشكل مخالفة تأديبية من عدمه، وإذا ما انتهت هذه المهمة، انتقلت السلطة التأديبية إلى فرض الجزاء الذي تراه ملائماً للخطأ الثابت قبل الموظف، من بين الجزاءات التأديبية التي حددها المشرع على سبيل الحصر، وذلك يترتب عليه في الواقع العملي أن يتم عقاب بعض الموظفين عن تصرفات معينة، باعتبارها مخالفات تأديبية، في حين لا يعاقب موظفين آخرين عن نفس تلك التصرفات، إضافة إلى إيقاع جزاءات تأديبية لا تتناسب وجسامة الخطأ الصادر من الموظف. (1) ص 69 ، 70.
ويرى الباحث بأنه لا يُقصد بعدم تحديد المخالفات التأديبية – وفقاً لما سلف بيانه - أنها متروكة لمحض تقدير السلطة التأديبية المختصة، فهنالك ما يمكن اعتباره مصادراً لتأثيم المخالفات التأديبية لأعضاء الإدعاء العام، فالإخلال بالتعليمات الصادرة إليهم من المدعي العام وبقية رؤسائهم في العمل، يمكن أن يترتب عليه مساءلتهم تأديبياً، إضافة إلى عدم الالتزام بالقيم والتقاليد والأعراف القضائية والأخلاقيات الإدارية التي تؤثر في النظام العام القضائي، وهي واجبات يتعين على عضو الإدعاء التزامها، ولو لم ينص عليها قانون. كما يرى بأنه من الأوفق أن يُشرع في تقنين المخالفات التأديبية وفق الاتجاه التشريعي المعاصر الذي انتهجته بعض الدول، بعد جلاء مزاياه.
وتجاوزاً لما اختلف فيه الفقه من ضرورة توافر ركن المشروعية لقيام المخالفة التأديبية من عدمه، فإنها ترتكز على ركنين أساسيين:
أ - الركن المادي:
يتمثل الركن المادي للمخالفة التأديبية في الفعل الايجابي أو السلبي الذي يرتكبه الموظف إخلالاً بالواجبات الوظيفية سواءً في نطاق الوظيفة أو خارجها، ويشترط لتوافر الركن المادي للمخالفة التأديبية ما يلي:
1) أن يكون هناك تصرف إيجابي أو سلبي يرتكبه الموظف إخلالاً بواجبات الوظيفة من الناحية الفعلية أو الواقعية؛ بحيث يكون هناك تصرف محدد وثابت ارتكبه الموظف، إذ لا يكفي لتوفر هذا الركن مجرد الشائعات والأقاويل، أو بناءً على مجرد الشك، وإنما لا بد من قيام الموظف بتصرف أو نشاط معين فيه إخلالٌ بواجب وظيفي.
2) أن يخرج السلوك أو التصرف الذي يرتكبه الموظف إلى حيز الواقع، أما الأعمال التحضيرية التي تتمثل في إعداد وسائل تنفيذ المخالفة التأديبية، وكذلك مجرد وجود أفكار ذاتية لدى الموظف للإقدام على ارتكاب المخالفة، لا تعتبر في حد ذاتها مخالفة تأديبية ، ما دامت لم تخرج هذه الأعمال أو الأفكار إلى حيز الوجود أو الواقع، وبقيت حبيسة النفس.
3) أن يكون الفعل أو التصرف الذي ارتكبه الموظف والذي يشكل إخلالاً بالواجب الوظيفي محددًّا، وبالتالي؛ فإن الأوصاف العامة والنعوت المرسلة كسوء السيرة والسلوك، والخروج على مقتضيات الواجب الوظيفي ، فلا يجوز اعتبارها ركناً مادياً للمخالفة التأديبية.(4) ص170 و171
ب – الركن المعنوي:
تتشابه المخالفة التأديبية مع الجريمة الجنائية في هذا الركن؛ فإذا كانت الجريمة الجنائية تنقسم إلى عمدية وغير عمدية بحسب توافر القصد؛ فهو ذات الشئ بالنسبة للمخالفة التأديبية، إلا أن الفقه انقسم بين مؤيد لوجوب توافر القصد في الركن المعنوي في المخالفة التأديبية، وبين معارض لذلك.
حيث يذهب البعض إلى أن الإرادة الآثمة هي وحدها التي تجعل الموظف مذنباً ويستحق المساءلة التأديبية بموجبه؛ وذلك بمقولة إن الغاية من توقيع الجزاء لا تتمثل فقط في إصلاح ضرر حلّ بالدولة أو بإعادة الحال إلى ما كان عليه، وإنما تتمثل أيضاً في منع المخالف من العودة مستقبلاً إلى ارتكاب ذات المخالفة أو غيرها من المخالفات، لذلك عرّف هؤلاء الفقهاء المخالفة التأديبية بأنها "إخلال من جانب الموظف بواجب وظيفي إخلالا صادراً عن إرادة". في حين يرى الفقه المعارض بأن المخالفة التأديبية تبنى على ذات الأساس الذي تقوم عليه الجريمة الجنائية حيث يكفي أن يثبت ارتكاب الموظف للفعل الخاطئ بلا عذر دون نظر إلى دوافعه الذاتية، وسواءً حسنت نيته أو ساءت.
ويتفق الباحث مع الرأي الراجح في الفقه الذي يذهب إلى أن القصد لا يعد ركناً في المخالفة التأديبية، فإذا انعدمت الإرادة؛ فإن هذا لا يعني عدم قيام المخالفة، ولكنه يدرأ مسئولية صاحبها، مما يترتب عنه القول بأن المسئولية التأديبية تنتفي كلية بكافة الأسباب التي تعدم الإرادة الحرة للموظف، وما عدا ذلك فإنها تبقى قائمة، وإن طرأت أسباب تخفف الجزاء التأديبي؛ كحسن نية الموظف وكثرة أعماله وسنه وظروفه الصحية. ولا يجوز أن يكون الإدعاءُ بجهل الموظف للقانون، مبرّرا لانعدام المسئولية التأديبية أو تخفيفها. (2) ص 83 وما بعدها.

المطلب الثاني : السلطة التأديبية لأعضاء الإدعاء العام:
تنقسم السلطة التأديبية المختصة بالنظر في المخالفات التأديبية الواقعة من أعضاء الإدعاء، إلى قسمين؛ فهنالك مجلس المساءلة، وهو سلطة تأديبية قضائية، لها إجراءاتها وصلاحياتها الخاصة بها، إلى جانب السلطة التأديبية الرئاسية. ونوضح ذلك فيما يلي:
الفرع الأول:السلطة التأديبية لمجلس المساءلة على أعضاء الإدعاء العام:
يختص بتأديب أعضاء الإدعاء العام على اختلاف درجاتهم وفقاً للمادة (74) من قانون السلطة القضائية، مجلس تأديبي خاص يُشكل برئاسة رئيس المحكمة العليا، وعضوية أقدم أربعة من نوابه، وفي حالة غياب الرئيس أو وجود مانع لديه يحل محله الأقدم فالأقدم من نوابه، وفي حالة غياب أحد الأعضاء أو وجود مانع لديه يحل محله الأقدم فالأقدم من نواب الرئيس فقضاة المحكمة.
وذلك المجلس له إجراءاته التي نص عليها القانون، في نظر دعوى مساءلة عضو الإدعاء، وله أن يوقع عليه جزاءات حددها قانون السلطة القضائية على سبيل الحصر في المادة (83) منه؛ وهي اللوم؛ والنقل إلى وظيفة غير قضائية؛ والعزل، على أنه يجب صدور أمر سلطاني بالجزاءين الأخيرين.
الفرع الثاني: السلطة التأديبية الرئاسية على أعضاء الإدعاء العام:
يستخلص من دراستها في قانون الإدعاء العام ولائحة نظام التفتيش على أعمال أعضاء الإدعاء العام، أن الأشخاص الذين يملكون توقيع جزاءات تأديبية عليهم، دونما حاجة إلى سلوك طريق المحاكمة التأديبية، فهم:
1- المفتش العام للشرطة والجمارك المشرف العام على الإدعاء العام(أشر في الهامش إلى المادة 6 من قانون الإدعاء)، ويملك توقيع جزاء التنبيه على أعضاء الإدعاء العام بما فيهم المدعي العام، طبقاً لنص المادة (17) من قانون الإدعاء العام.
2- المدعي العام، ويملك توقيع الجزاءات التالية:
- جزاء التنبيه، طبقاً لنص المادة (17) من قانون الإدعاء العام.
- جزاء الملاحظة، طبقا لنص المادة (12) من لائحة نظام التفتيش على أعمال أعضاء الإدعاء العام.
3- نائب المدعي العام ومساعدو المدعي العام في دوائر اختصاصهم يملكون توقيع جزاء الملاحظة، طبقاً لنص المادة (12) من لائحة نظام التفتيش على أعمال أعضاء الإدعاء العام.
وأرى بسلامة الرأي الذي ذهب إليه جانب من الفقهاء، بأن الملاحظة والتنبيه يُعتبر كلٌّ منهما جزاءً تأديبياً، على خلاف ما سار عليه جانب آخر، في أنهما ليسا إلا مجرد توجيهاً أو تبصيراّ للعضو بعدم المخالفة، ولعدم التردي فيها أو استمرارها، وذلك تأسيساً على أن للملاحظة والتنبيه في حالة صيرورة كلٍّ منهما جزاءً نهائياّ، له أثره في المستقبل الوظيفي لعضو الإدعاء؛ فهي جزاءات حقيقية بمعنى الكلمة، ولو لم يذكرها المشرع ضمن الجزاءات التأديبية التي يوقعها مجلس المساءلة. انظر(1) ص1584
كما أرى، أن السياسة التأديبية السليمة للقضاة وأعضاء الإدعاء تقتضي أن تتنوع الجزاءات التأديبية، بأكثر مما نص عليه القانون الحالي، بما يحقق المبادئ القانونية التي تحكمها؛ كمبادئ المساواة في الجزاء التأديبي، وتناسب الجزاء التأديبي مع المخالفة التأديبية، وعدم تعدد الجزاء التأديبي، فتضاف إليها جزاءات أخرى؛ كالنقل إلى مكان يبعد عن محل إقامة العضو؛ أو الخصم من الراتب؛ أو وقف الترقية لسنوات محددة. انظر (2) ص263

المطلب الثالث : قواعد محاكمة أعضاء الإدعاء العام تأديبيا: (2) ص262
أورد قانون السلطة القضائية وقانون الإدعاء العام عدة نصوص تتعلق بكيفية إجراء محاكمة أعضاء الإدعاء العام تأديبياً، بدءاً من إقامة الدعوى التأديبية، وانتهاءً بالحكم فيها، وذلك على النحو التالي :
1) تقام دعوى المساءلة على أعضاء الإدعاء العام من المدعي العام، وذلك بناءً على طلب من المفتش العام للشرطة والجمارك من تلقاء نفس الأخير، أو بناءً على اقتراح مدير عام أو مدير الإدارة التي يتبعها عضو الإدعاء.
وتقام هذه الدعوى على المدعي العام من المفتش العام للشرطة والجمارك، على أن يمثل الأخير في اتخاذ الإجراءات أقدم نواب رئيس المحكمة العليا من غير أعضاء مجلس المساءلة.
2) يشترط أن يسبق طلب إقامة الدعوى تحقيق يتولاه أحد أعضاء التفتيش القضائي الذي يندب لهذا الغرض بقرار من المفتش العام، ويجب أن يكون من يتولى التحقيق أقدم من عضو الإدعاء الذي يجري التحقيق معه.
3) ترفع دعوى المساءلة بموجب عريضة تتضمن بيان التهمة أو التهم والأدلة المؤيدة لها.
4) لمجلس المساءلة بعد تقديم الطلب إليه؛ أن يجري ما يراه لازماً من التحقيقات، وله أن يندب أحد أعضائه للقيام بذلك، ويكون للمجلس أو للعضو المنتدب لإجراء التحقيق سلطة المحكمة فيما يختص بدعوة الشهود الذين يرى فائدة من سماع أقوالهم.
5) إذا رأى مجلس المساءلة وجهاً للسير في الدعوى، عن جميع التهم أو بعضها، يصدر قراره بإعلان عضو الإدعاء، بعريضة الدعوى ويكلفه الحضور أمامه، ويتم إعلانه قبل الموعد المحدد لانعقاد المجلس بأسبوع على الأقل، ويكون الإعلان والتكليف بالحضور، بمعرفة المدعي العام.
6) يجوز لمجلس المساءلة عند تقرير السير في الدعوى أن يأمر بوقف عضو الإدعاء عن العمل أو اعتباره في أجازة إلى أن تنتهي دعوى المساءلة، إلا أنه لا يترتب على ذلك، حرمانه من راتبه أو بدلاته، وللمجلس إعادة النظر، في أي وقت أثناء سير دعوى المساءلة، في قرار الوقف أو الأجازة.
7) تكون جلسات مجلس المساءلة سرية.
Cool يحكم مجلس المساءلة بعد سماع طلبات الإدعاء العام ودفاع عضو الإدعاء، وللأخير أن يحضر بنفسه وأن يقدم دفاعه كتابة أو يُنيب في الدفاع عنه أحد القضاة، على أنه للمجلس الحق في طلب حضور عضو الإدعاء بشخصه، فإذا لم يحضر أو لم ينب عنه أحداً؛ جاز للمجلس أن يفصل في دعوى المساءلة في غيبته بعد أن يتم التحقق من صحة إعلانه.
9) تنقضي دعوى المساءلة بثلاثة أسباب، نص عليها قانون السلطة القضائية على سبيل الحصر، وهي؛ وفاة عضو الإدعاء؛ أو استقالته؛ أو إحالته إلى التقاعد. وانقضاء دعوى المساءلة ينعدم تأثيره على الدعوى العمومية أو المدنية، التي تنشأ عن ذات الواقعة محل المساءلة.
10) يصدر الحكم في دعوى المساءلة بأغلبية الأصوات، ويجب أن يكون مشتملاً على الأسباب التي بني عليها، مع وجوب تلاوة هذه الأسباب عند النطق بالحكم في جلسة سرية.
11) يخطر المفتش العام عضو الإدعاء كتابة بمضمون الحكم الصادر ضده خلال ثمان وأربعين ساعة من صدوره، ولا يجوز للأخير الطعن فيه، لكونه قد صدر نهائياً، وغير قابل للطعن فيه، بأي طريق من طرق الطعن.
12) يقوم المفتش العام للشرطة والجمارك بالعمل على وضع الحكم الصادر بالجزاء موضع التنفيذ، فيعمل على صدور أمر سلطاني بجزاءي العزل والنقل إلى وظيفة غير قضائية، وإخطار وزارة الخدمة المدنية بالأمر السلطاني لتنفيذ النقل إلى وظيفة غير قضائية.

المطلب الرابع : الضمانات التأديبية لأعضاء الإدعاء العام: انظر (4) ص 197 وما بعدها + (3) ص 174 وما بعدها
منح المشرع العماني عضو الإدعاء العام ضمانات تأديبية عديدة، جعل منها، ما يشكل حصانة تأديبية له، ونخص منها بالبيان التالي:
الفرع الأول: إجراء التحقيق في المخالفة التأديبية:
تبدأ إجراءات المساءلة التأديبية بالتحقيق مع عضو الإدعاء العام المخالف، حيث تهدف إجراءات التحقيق إلى إظهار الحقيقة، حتى يمكن التصرف؛ إما بحفظ الأوراق أو بالسير في دعوى المساءلة.
ويكون التحقيق مع عضو الإدعاء، كما نص عليه في المادة (13) من قانون الإدعاء العام، من قبل إدارة التفتيش التي يرأسها نائب المدعي العام، على أن يكون القائم بالتحقيق عضو إدعاء أقدم من العضو المحقق معه، وذلك وفقاً للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في قانون السلطة القضائية، كما أن مجلس المساءلة إضافة إلى ذلك؛ أن يجري ما يراه لازماً من التحقيقات بنفسه أو بندب أحد أعضائه للقيام بذلك.
ويلاحظ أن ذلك التحقيق يتم بغرض التمهيد لإقامة دعوى المساءلة، أو أثناء نظرها من قبل المجلس، أو عند تظلم عضو الإدعاء أمام مجلس المساءلة من التنبيه الصادر إليه بمقتضى السلطة الرئاسية؛ بمعنى أن جزاءي الملاحظة والتنبيه لا يستلزم القانون إجراء تحقيق قبل توقيعهما، وهنا أشير إلى ضرورة التحقيق في الوقائع المنسوبة إلى عضو الإدعاء ، والتي سيتم بمناسبتها، معاقبته تأديبيا، أيًّا كان نوع العقاب، لأنها من الأمور الهامة التي تقتضيها العدالة كمبدأ عام، دون حاجة إلى نص خاص عليه.
الفرع الثاني: كفالة حق الدفاع :
إن صيانة حق الدفاع لعضو الإدعاء العام أثناء محاكمته تأديبيا؛ أمر تقتضيه مبادئ العدالة، فحق الدفاع هو حق مقدس لا يجوز الانتقاص منه حتى ولو لم ينص عليه القانون، فهو لا يستمد من القانون، فحسب، وإنما من مبادئ العدالة ذاتها.
ويقتضي حق الدفاع في المحاكمة التأديبية لعضو الإدعاء العام، مراعاة الأمور الآتية:
أ‌- وجوب إحاطة عضو الإدعاء بالتهم المنسوبة إليه:
فيتم إحاطته علماً بحقيقة المخالفة التأديبية الموجهة إليه، وبمختلف الأدلة التي تثبت وقوعها، ونسبتها إليه، وهي من الضمانات الجوهرية التي حرص المشرع العماني على مراعاتها عند مساءلة عضو الإدعاء، فألزم في المادة (77) من قانون السلطة القضائية؛ بأن لا تقام دعوى المساءلة إلا بعريضة تشتمل على التهمة أو التهم والأدلة المؤيدة لها، ويتم إعلان عضو الإدعاء بها عند تكليفه بالحضور أمامه؛ بعدما يرى مجلس المساءلة وجها للسير في الدعوى؛ بناءً على التحقيقات التي تمت.
ب‌- السماح لعضو الإدعاء بحضور جلسات مجلس المساءلة، وتوكيل من يدافع عنه:
لقد أوضحت المادة (80) من القانون الأخير السابق ذكره، وكما سبق؛ وأن أسلفنا عند بيان قواعد محاكمة عضو الإدعاء تأديبيا، بأن لعضو الإدعاء أن يحضر تلك الجلسات بنفسه وأن يقدم دفاعه كتابة أو ينيب عنه في الدفاع عنه أحد القضاة، ولا يجوز للمجلس الفصل في دعوى المساءلة في غيبته أو عند عدم إنابته من يمثله للدفاع عنه؛ إلا بعد التحقق من صحة إعلانه بمواعيد الجلسات.
ج- إيجاب تبليغه بالعقوبة التأديبية الصادرة ضده:
يتم إخطار عضو الإدعاء كتابة من قبل المفتش العام للشرطة والجمارك بمضمون الحكم الصادر ضده خلال ثمان وأربعين ساعة من صدوره، وليس لأعماله من صفة قضائية؛ كالتصرف في القضايا أو مباشرة إجراءات التحقيق أو المرافعة؛ من تاريخ إخطاره بنقله إلى وظيفة غير قضائية أو بعزله، وهو المستفاد من حكم المادة (84) من قانون السلطة القضائية.
وكذلك يُخطر بجزاءي الملاحظة والتنبيه الموجهين إليه، والصادرين بغير طريق المحاكمة التأديبية ، لتمكينه من الاعتراض أو التظلم منهما أمام الجهة المختصة.
الفرع الثالث: سرية إجراءات المحاكمة التأديبية، ووجوب تسبيب الحكم الصادر من مجلس المساءلة:
يتعين أن يشمل الحكم الصادر في دعوى المساءلة – شأنه شأن أي حكم – على بيان الأسباب التي أدت إلى صدوره، إلا أن ما يميّزه أن النطق به يتم مقترناً مع تلاوة أسبابه في جلسة سرية، وهذا نتيجة منطقية لسرية المحاكمة التأديبية لعضو الإدعاء، وعلى عكس المحاكمات التأديبية الأخرى التي تقتضي النطق بالحكم في جلسة علنية، دون وجوب تلاوة أسبابه حين النطق به، وهو ما أوجبته المادتان (80) و (82) من قانون السلطة القضائية.
الفرع الرابع: الاعتراض والتظلم من القرارات الصادرة بالجزاءات التأديبية ضد عضو الإدعاء:
أقرّ قانون السلطة القضائية في المادة (57) منه، لعضو الإدعاء أن يتظلم أمام مجلس المساءلة، من أي تنبيه مكتوب صدر إليه من المفتش العام للشرطة والجمارك أو المدعي العام بمقتضى سلطتهما الرئاسية عليه، وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطاره، وللمجلس بعد سماع أقواله أن يندب أحد أعضائه للتحقيق في الواقعة التي كانت محلاً للتنبيه؛ إن رأى لذلك وجهاً، وضماناً لحيدة المجلس؛ لا يجوز لمن أصدر التنبيه أن يكون عضوا في مجلس المساءلة، ويصدر المجلس قراره، إما بتأييد التنبيه أو بإلغائه ، ويكون ذلك القرار نهائيا وغير قابل للطعن فيه بأي طريق من طرق الطعن، ويبلّغ إلى مجلس الشئون الإدارية والمفتش العام للشرطة والجمارك، ويحفظ التنبيه بعد تأييده في الملف السري لعضو الإدعاء، وإذا ما استمرت المخالفة أو تكررت بعد تأييد التنبيه على الوجه المشار إليه، وجبت حينئذ إقامة دعوى المساءلة عليه.
كما نصت المادة (12) من لائحة نظام التفتيش على أعمال أعضاء الإدعاء، بأن لعضو الإدعاء الاعتراض على الملاحظات الموجهة إليه ممن لهم الحق في توجيهها، وذلك خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطاره بها، وتفصل في الاعتراض اللجنة المشكلة وفق المادة (9) من ذات اللائحة، على أن تودع في ملفه السري؛ في حالة عدم اعتراضه عليها خلال المدة المحددة؛ أو بعد إقراره مع إخطاره بذلك.
ويرى الباحث بأن حظر المشرع العماني الطعن في الأحكام الصادرة من مجلس المساءلة، التي اعتبرها وفقاً للمادة (82) من قانون السلطة القضائية؛ أحكاما نهائية، وغير قابلة للطعن فيها بأي طريق من طرق الطعن، هو محل نظر؛ فينبغي أن يعطى كلاًّ من عضو الإدعاء والقاضي إمكانية الطعن في تلك الأحكام الصادرة بعقوبات جسيمة كالعزل والنقل إلى وظيفة غير قضائية، فيكون هناك مثلاً مجلس مساءلة استئنافي؛ تحقيقاً لمقتضيات العدالة.










المبحث الثاني : المسئولية المدنية لعضو الإدعاء العام :
تمهيد وتقسيم:
تُعرف الدعوى المدنية المرفوعة على عضو الإدعاء العام أو القاضي للمطالبة بالتعويض عن أخطائهما الوظيفية، بدعوى المخاصمة، وهي دعوى ترفع بطلب أصلي لسبب من الأسباب التي حددها القانون.
ولم يشأ المشرع العماني أن يترك عضو الإدعاء العام مسئولاً مدنياً عن أي خطأ يرتكبه أثناء تأديته لوظيفته القضائية، كشأن سائر موظفي الدولة ، وإنما جعله فقط مسئولاً إذا أخلّ بواجبه إخلالاً جسيماً ، وأحاطه في هذه الحالة بضمانات؛ حتى لا تتخذ مقاضاته، وسيلة لعرقلة عمله القضائي. وفي حقيقة الأمر، حسبما يتبين من دراسة دعوى المخاصمة، فإنها نظام جاء به القانون لحماية القاضي وعضو الإدعاء، وأحاطهما به بسياج من الحماية القضائية .
وقد تعرض قانون الإجراءات المدنية والتجارية العماني لما يتعلق بمخاصمة القضاة وأعضاء الإدعاء العام في المواد من (329) إلى (333)؛ الواردة في الباب الخامس عشر من الكتاب الأول، من حيث بيان أسباب المخاصمة، وإجراءاتها، والمحكمة المختصة بها، وأثر، وكل ذلك في قواعد خاصة، جاءت استثناءً على القواعد العامة التي لا يرجع إليها، إلا فيما لم تتعرض له الأولى.
وسأبيّن فيما يلي ، المقصود بدعوى المخاصمة ، والأسباب التي حددها القانون على سبيل الحصر؛ ويمكن بناءً عليها قبول دعوى المخاصمة ، وكذا إجراءاتها ومراحل نظرها والآثار المترتبة على قبولها.

المطلب الأول : المقصود بدعوى المخاصمة:
هي مجموعة الإجراءات التي نص عليها القانون، ويمكن عن طريقها مساءلة القاضي أو عضو الإدعاء العام مدنياً عن أعمالهما القضائية ، لسبب من الأسباب التي حددها القانون على سبيل الحصر.
ودعوى المخاصمة وإن كانت تعتبر دعوى تعويض، فإنها تتضمن في ذات الوقت، طلب بطلان التصرف أو الحكم أو القرار الصادر عن القاضي، أو عضو الإدعاء العام المخاصم .



المطلب الثاني : أسباب المخاصمة:
حددت المادة (329) من قانون الإجراءات المدنية والتجارية العماني، الحالات التي يجوز بمقتضاها مخاصمة القضاة وأعضاء الإدعاء العام، وذلك في الحالتين الآتيتين:
1) إذا وقع من القاضي أو عضو الإدعاء العام في عملهما غش أو تدليس أو خطأ مهني جسيم.
2) في الأحوال الأخرى التي يقضي فيها القانون بمسؤولية القاضي والحكم عليه بالتعويض.
والمستفاد من هذا النص أن أحوال المخاصمة وردت على سبيل الحصر، فلا يجوز القياس عليها، أو التوسع في تفسيرها.
ويقصد بالغش والتدليس بأنه انحرافُ القاضي أو عضو الإدعاء في عمله، عما يقتضيه القانون، بقصد وبسوء نية لاعتبارات خاصة، تتنافى مع النزاهة؛ كالرغبة في إيثار أحد الخصوم؛ أو الانتقام منه؛ أو تحقيقاً لمصلحة شخصية.
ومن أمثلة الغش والتدليس؛ أن يُغيّر القاضي عمداً شهادة شاهد أو يُغير مسودة الحكم؛ أو يتصرف عضو الإدعاء في التحقيق؛ متأثرين برشوة من أحد الخصوم، أو محاباةً له بدافع شخصي، لا بدافع مصلحة العدالة التي ينبغي أن تكون وحدها رائد القاضي وعضو الإدعاء في كلّ تصرفاتهما .
ويتميز الخطأ المهني الجسيم عن الغش والتدليس؛ بأنه لا يشترط فيه سوء النية. ويعرفه الفقه بأنه الخطأ الذي لا يرتكبه القاضي أو عضو الإدعاء المتبصِّر، الحريص في أعماله، ومن أمثلته الجهل الفاضح بالمبادىء الأساسية للقانون، أو بالوقائع الثابتة بملف الدعوى، أو التسبب عن غير قصد في ضياع أحد المستندات الهامة في الدعوى، أو الإغفال عن تسبيب الحكم أو القرار الواجب فيه القيام بذلك. أما اجتهاد القاضي أو عضو الإدعاء بشأن تحصيل الوقائع واستخلاصها وإنزال حكم القانون عليها على نحو لا تأباه أحكام القانون، أو ما يقعا فيه من أخطاء بغير إهمال فلا يدخل في نطاق الخطأ الجسيم؛ كالخطأ في التقدير؛ أو تفسير القانون؛ أو الأمر بإجراء معين من إجراءات التحقيق أو عدم الأمر به، حسبما يقتضيه الحال ، فسبيل تدارك الخطأ في هذه الأحوال هو الطعن في الحكم بطرق الطعن المقررة قانوناً، أو بالتظلم من القرار الصادر من عضو الإدعاء؛ كالتظلم من قرار الحفظ ، أو أمر الحبس الاحتياطي أمام المحكمة المختصة .
ولا شك بأن مخاصمة القاضي أو عضو الإدعاء على أساس الخطأ المهني الجسيم أيسر من مخاصمته على أساس الغش أو التدليس، لصعوبة إثبات سوء النية، فضلاً عن تخوف الخصوم من نسبتهما إليهما، وقد قضت محكمة النقض المصرية؛ بأن تقدير مدى جسامة الخطأ يعتبر من المسائل الواقعية التي تدخل في التقدير المطلق لمحكمة الموضوع. ومن التطبيقات النادرة للخطأ المهني الجسيم، في القضاء المقارن، ما قضت به محكمة استئناف المنصورة بجمهورية مصر العربية "من توافر خطأ مهني جسيم لدى الدائرة المخاصمة، بحكمها بعدم قبول تدخل المخاصم خصماً منضماً للمستأنف عليها، مع إلزامه بالمصاريف، بمقولة أنه يطعن بالاستئناف على الحكم الصادر برفض تدخله، أمام محكمة أول درجة، في الوقت الذي كان حكم أول درجة قد قبل تدخله، ولم يرفضه، ورغم ما هو مُسلم به من جواز التدخل الإنضمامي لأول مرة في الاستئناف"، إلا أن هذا المثال الوحيد الذي تتناقله كتب الفقه حول هذا الموضوع، لم ينل وجوداً راسخاً إذ سرعان ما نُقض الحكم من قبل محكمة النقض ، ولا نجد في القضاء العماني حكماً تعرض لمثل ذلك.
المطلب الثالث : إجراءات دعوى المخاصمة:

(أ) المحكمة المختصة:
نظم قانون الإجراءات المدنية والتجارية في مادته رقم (330)،المحكمة المختصة التي ترفع أمامها دعوى المخاصمة ، وفقاً للآتي:
1- ترفع المخاصمة بتقرير في أمانة سر محكمة الاستئناف التي يعمل القاضي أو عضو الإدعاء العام في دائرة اختصاصها، إذا كان المُخاصم قاضياً أو ممن يشغلون وظيفة رئيس إدعاء عام فما دونها.
2- أو بتقرير في أمانة سر المحكمة العليا، إذا كان المخاصم قاضياً في محاكم الاستئناف أو مساعداً للمدعي العام .
وعند تقديم التقرير، يتعين أن يكون موقعاً من الطالب أو ممن يوكله في ذلك توكيلاً خاصاً، وأن يشتمل على بيان أوجه المخاصمة، وأدلتها، وأن تودع معه الأوراق المؤيدة لها ، وعلى الطالب عند التقرير أن يودع مبلغ مائة ريال على سبيل الكفالة.

(ب) ميعاد رفع الدعوى وإجراءات الخصومة فيها:
لم ينص القانون على ميعاد خاص لرفع دعوى المخاصمة، والرأي الراجح في الفقه هو إخضاعها لميعاد تقادم دعوى المسئولية المدنية.
وتنظر دعوى المخاصمة على مرحلتين:

المرحلة الأولى: مرحلة النظر في جواز قبول الدعوى :
وتكون أمام دائرة بمحكمة الاستئناف أو بالمحكمة العليا، حسبما تقدم بيانه في تعيين المحكمة المختصة، ويكون نظرها في غرفة المداولة بأمر من رئيس المحكمة بعد تبليغ القاضي أو عضو الإدعاء المخاصم، بصورة من تقرير المخاصمة، وذلك في أول جلسة تعقد بعد الثمانية الأيام التالية للتبليغ، وتقوم أمانة سر المحكمة بإخطار الطالب(مدعي الخصومة) وعضو الإدعاء المخاصم بهذه الجلسة، وفيها تسمع أقوال الإدعاء العام إذا كان قد تدخل في الدعوى. وفي هذه المرحلة تتأكد المحكمة من أن الدعوى لم تنقض بالتقادم، وأنها رفعت بالإجراءات التي نص عليها القانون، كما تبحث في سبب المخاصمة الوارد في تقرير المخاصمة في ضوء الأدلة المبيّنة فيه، والأوراق المرفقة به، فتنظر فيما إذا كان يبدو من ظاهر الوقائع المسندة إلى عضو الإدعاء – بفرض ثبوتها – وجود حالة من حالات المخاصمة السالف بيانها، ويلاحظ أنه في هذه المرحلة يكون البحث على أساس ما يرد في تقرير المخاصمة والأوراق المودعة، فلا يجوز إجراء تحقيق أو قبول أوراق أو مستندات غير التي أودعت مع التقرير، على أن هذا الحظر لا يكون إلا على مدعى الخصومة، فلا يمنع القاضي أو عضو الإدعاء المخاصم من تقديم المستندات المؤيدة لدفاعه، ولا ينفي حق المحكمة في الاستناد إلى ما يحويه ملف الدعوى من أوراق لتكوين عقيدتها، ويترتب على الحكم بجواز قبول المخاصمة أن يصبح القاضي غير صالح للنظر في الدعوى المخاصم من أجلها .
المرحلة الثانية: الفصل في دعوى المخاصمة:
فإذا رأت المحكمة جواز قبول الدعوى، وجب الانتقال إلى نظر موضوعها ، ويتم نظرها في جلسة علنية ، على أن للمحكمة جعلها سرية، ويحدد تاريخ هذه الجلسة في نفس الحكم القاضي بجواز قبول المخاصمة ، ويسمع فيها المدعي والقاضي أو عضو الإدعاء المخاصم، وكذا الإدعاء العام إذا تدخل في دعوى المخاصمة .
وإذا خسر المدعي دعواه، سواءً في المرحلة الأولى بالحكم بعدم جواز قبول الدعوى أو في المرحلة الثانية بالحكم برفضها وجب الحكم عليه فضلاً عن المصروفات بمصادرة الكفالة والتعويضات، إن كان لها وجه، بناءً على طلب القاضي أو عضو الإدعاء المخاصم، تعويضاً عن الضرر الأدبي الذي أصاب أيهما من جراء رفع دعوى المخاصمة، وأما إذا قضت في هذه المرحلة بصحة المخاصمة حكم على القاضي أو عضو الإدعاء العام بالتعويضات، إن كان لها وجه، والمصروفات وببطلان تصرفه، إلا أن المحكمة لا تحكم ببطلان الحكم الصادر لمصلحة خصم آخر غير المدعي في دعوى المخاصمة، إلا بعد إعلانه لإبداء أقواله، ويجوز للمحكمة في هذه الحالة أن تصدر حكماً جديداً في الدعوى الأصلية، إذا رأت أنها صالحة للفصل فيها ، وذلك بعد سماع أقوال الخصوم ، وهو ما أبانت عنه المادة (332) من قانون الإجراءات المدنية والتجارية العماني.
على أنه يلاحظ – وفق ما تقضي به القواعد العامة - أنها لا تحكم بقبول الدعوى لمجرد توافر سبب المخاصمة، وإنما يجب أن يثبت المدعي الضرر الذي أصابه من هذا السبب؛ ذلك أن دعوى المخاصمة هي دعوى مسئولية ترمي إلى تعويض ضرر ما، وإذا كانت الدولة اُختصمت في الدعوى حكم عليها أيضا بما يحكم على القاضي أو عضو الإدعاء، على أن لها الرجوع عليهما بما تدفعه .
وجدير بالإشارة إلى أنه لا يجوز الطعن في الأحكام الصادرة من المحكمة العليا، في المخاصمة، بأي طريق من طرق الطعن، ولا يجوز الطعن في الأحكام الصادرة من محكمة الاستئناف، في المخاصمة، إلا أمام المحكمة العليا خلال المواعيد وبذات إجراءات الطعن أمامها، استناداً للمادة (333) من قانون الإجراءات المدنية والتجارية.




المبحث الثالث: المسئولية الجزائية لعضو الإدعاء العام :
تمهيد وتقسيم:
قد يرتكب عضو الإدعاء العام بمناسبة القيام بوظيفته القضائية أو بسببها أو في غير ذلك، فعلاً يندرج تحت النموذج القانوني لجريمة ما؛ كقبوله أو طلبه لرشوة مقابل القيام بعمل مشروع أو غير مشروع، حال ممارسته وظيفته القضائية؛ أو إفشائه لأسرار تحقيق قام به؛ أو إساءته استعمال وظيفته. ولا تعني الحصانة القضائية التي كفلها له القانون، سوى تقرير الحماية له من الإجراءات التعسفية أو الكيدية التي قد تمارس ضده، حفاظاً على هيبة واستقلالية السلطة التي ينتمي إليها، فعضو الإدعاء العام يحاكم جزائياً عن اقترافه لأي فعل مجرم، ولكن يتم ذلك بإجراءات خاصة رتب القانون البطلان على مخالفتها، إلى جانب القواعد العامة في المحاكمات الجزائية التي لم يرد بها نص يستثني تطبيقها عليه، فقانون الإدعاء العام نص في مادته رقم (9)، من أنه "تسري في شأن أعضاء الإدعاء العام – عدا معاوني الإدعاء العام – الأحكام المتعلقة بالحصانة القضائية وإجراءات رفعها التي ينص عليها قانون السلطة القضائية".
ونُبيّن في هذا المبحث، أحكام الحصانة القضائية الممنوحة لعضو الإدعاء؛ من حيث الإجراءات الواجب إتباعها لمحاكمته جزائياً؛ وجزاء الخروج عليها.



المطلب الأول : إجراءات محاكمة عضو الإدعاء العام جزائياً:
أرسى قانون السلطة القضائية قاعدة عامة في مادته رقم (88)، مفادها؛ أنه لا يجوز اتخاذ إجراءات التحقيق – بما فيها القبض والحبس الاحتياطي - أو رفع الدعوى العمومية على عضو الإدعاء العام، إلا بإذن من مجلس الشئون الإدارية، بناءً على طلب قُدم له من المدعي العام. ويُقصد بالإذن بأنه تصريح من هيئة ما، باتخاذ الإجراءات الجزائية، ضد شخص منتم إليها. وهو ينطوي على إقرار هذه الهيئة، بأنها لا ترى في هذه الإجراءات كيداً أو تعسفاً، ولا يجوز لها أن ترجع عنه، كما أنه يتعين عليها أن تحدد فيه شخص المتهم، بالإضافة إلى الجريمة المسندة إليه، ذلك أن الإذن بطبيعته شخصي .
واستثناءً من ذلك؛ أعطى القانون السابق بيانه، في مادته رقم (87)، إمكانية القيام بإجراءي القبض على عضو الإدعاء وحبسه احتياطيا إذا ما توافر في حقه إبّان ارتكاب جرمه، حالة من حالات التلبس المنصوص عليها حصراً في المادة (38) من قانون الإجراءات الجزائية، إلا أنه يجب أن يرفع أمره خلال الأربع والعشرين ساعة التالية للقبض عليه، إلى مجلس الشئون الإدارية، وللمجلس أن يقرر بعد سماع أقواله إما الإفراج عنه بكفالة أو بغير كفالة وإما استمرار حبسه لمدة يحددها بذاته، وله كذلك مع مراعاة الإجراء السابق، تجديد هذه المدة.
وتطبيقاً لذلك؛ فقد قضت المحكمة العليا في القرار رقم (159) في الطعن رقم (156/2003م)، بأنه "في غير حالات التلبس بالجريمة لا يجوز القبض على القاضي وحبسه احتياطياً إلا بعد إذن مجلس الشئون الإدارية. أما في حالة التلبس بالجريمة يجوز القبض على القاضي وحبسه، ولكن يجب رفع الأمر إلى مجلس الشئون الإدارية خلال الأربع والعشرين ساعة التالية ليقرر استمرار الحبس أو الإفراج عنه بكفالة أو غير ذلك بعد سماع أقواله. ومتى صح القبض صح التفتيش، بغير رجوع إلى مجلس الشئون الإدارية، وفي حالة اتخاذ إجراءات التحقيق أو رفع الدعوى العمومية على القاضي؛ يتعين الحصول على إذن مجلس الشئون الإدارية بناءً على طلب المدعي العام" .
ويرى الباحث بأنه لمّا كان اتخاذ إجراءات التحقيق تختلف عن رفع الدعوى العمومية؛ فإنه لابد من صدور إذن خاص برفع الدعوى العمومية على عضو الإدعاء من مجلس الشئون الإدارية، فلا يُكتفى بإذن المجلس المقتصر على مجرد مباشرة إجراءات التحقيق معه، وهو المستفاد من نص المادة (88) من قانون السلطة القضائية.
وتجدر الإشارة إلى أنه استناداً للمادة (90) من القانون الأخير، يترتب بحكم القانون على حبس عضو الإدعاء وقفه عن مباشرة أعمال وظيفته مدة حبسه، ولمجلس الشئون الإدارية، إما من تلقاء نفسه أو بناءً على طلب من المفتش العام للشرطة والجمارك، وقف عضو الإدعاء عن مباشرة أعمال وظيفته أثناء إجراءات التحقيق أو المحاكمة. ولا يترتب على وقفه حرمانه من راتبه أو جزء منه، ما لم ينص على ذلك صراحة في أمر الإيقاف، ولمجلس الشئون الإدارية، في أي وقت، إعادة النظر في أمر إيقاف عضو الإدعاء عن عمله أو حرمانه من راتبه. ويصرف له ما تم وقفه من راتبه في حالة عدم إدانته من قبل المحكمة، ويقاس عليه؛ صدور قرار حفظ من الإدعاء العام، أيًّا كان نوع القرار.
ويُلاحظ أن المشرع العماني، لم يحصر نطاق الحصانة القضائية في جرائم الجنايات والجنح، كما فعل المشرع في بعض الدول العربية؛ كالمصري، بل جاء نصه عاماً، حسبما سلف بيانه، بحيث لا يجوز القول بعدم شمول تلك الحصانة للمخالفات (القباحات).
وهو كذلك لم يخرج على قواعد الاختصاص المكاني، في تحديد محكمة خاصة لمحاكمة القاضي وعضو الإدعاء العام جزائياً، وإنما جعله متروكاً للقواعد العامة المتعلقة بذلك.
المطلب الثاني: جزاء الخروج على أحكام الحصانة القضائية:
تتعلق قواعد الحصانة القضائية بالنظام العام، لذلك يترتب على مخالفتها؛ بطلان الإجراء المتخذ ، ويمكن إثارتها في جميع مراحل الدعوى، ولو لأول مرة أمام المحكمة العليا، وللمحكمة أن تثيرها من تلقاء نفسها، ولا يؤثر فيها قبول عضو الإدعاء المتهم للإجراء الباطل؛ لأن هذه الحصانة تقرّرت في الأساس لتدعيم هيبة السلطة القضائية للقيام بوظيفتها في توزيع العدالة على أكمل وجه، وليس من أجل توفير الضمانات الشخصية للقاضي أو عضو الإدعاء.
الــخـــاتـمــــة:
تأسيساً على ما سلف، وأن تم التطرق إليه في متن هذا البحث؛ فسأستعرض في خاتمته، أهم النتائج التي أسفر عنها، وما برز عنه من مقترحات، جديرة بالطرح، وذلك لكل مبحث على حدة.
فمن خلال العرض السابق، وبشكل عام، تبيّن أن القواعد العامة تقضي بعدم مساءلة عضو الإدعاء العام، عمّا يصدر عنه من تصرفات، أثناء ممارسته وظيفته القضائية؛ ذلك لأنه يستعمل حقًّا خوله له القانون، أو قيامه بأداء واجب فرضه عليه؛ واستثناءً من ذلك، فإنه يمكن مساءلته إذا عمل بخلاف ما تقتضيه واجبات وظيفته، وحين إساءته استعماله لها؛ فقد سنَّ المشرع العماني في نصوص خاصة، بقوانين السلطة القضائية، وقانون الإدعاء العام، وقانون الإجراءات المدنية والتجارية، قواعدَ توضح كيفية مساءلة عضو الإدعاء العام تأديبياً ومدنياً وجزائياً، بإجراءات تختلف عن تلك المطبقة على مساءلة غيره من الموظفين العامين.
وقد خلص مبحث المسئولية التأديبية لعضو الإدعاء العام، إلى أن قانون السلطة القضائية العماني، نص على إجراءات خاصة لمحاكمة العضو تأديبياً، في حالة إخلاله بواجبات وظيفته أو بشرفها أو يسلك سلوكاً يحط من قدرها أو كرامتها، وعيّن السلطة التأديبية المختصة بالنظر في المخالفات التأديبية الصادرة من عضو الإدعاء، وحدّد لها الجزاءات التي يمكن إيقاعها عليه، على سبيل الحصر، سيّما السلطة التأديبية المتمثلة في مجلس المساءلة؛ وهو مجلس تأديب خاص مكوّنٌ من قضاة، له أن يحكم على عضو الإدعاء، بعد عقده لجلساته بسرية، بجزاءات اللوم والنقل إلى وظيفة غير قضائية والعزل، إلى جانب سلطة تأديبية رئاسية، لها أن توقع على عضو الإدعاء جزاءي الملاحظة والتنبيه، بقرارات إدارية نهائية، دون سلوك طريق المحاكمة التأديبية. واتضح بأن المشرع العماني لم يقم بتقنين المخالفات التأديبية مع ربطها بالجزاءات، كما أنه حظر الطعن بأي طريق من طرق الطعن على الأحكام الصادرة من مجلس المساءلة، إلا أنه أجاز الطعن في القرارات التأديبية الصادرة بجزاءي الملاحظة والتنبيه من السلطة التأديبية الرئاسية. واستناداً على ما خلص إليه هذا المبحث، أورد المقترحات التالية:
1) أن يُصار إلى تقنين المخالفات التأديبية للقضاة وأعضاء الإدعاء، مع ربطها بالجزاءات؛ وذلك حتى يعلم كلٌّ منهم بوضوح، الأفعال التي تشكل مخالفة والجزاء المترتب على اقترافها، وكذا منعاً لتعسف السلطة التأديبية في تقرير المخالفات، ووضع جزاءات لا تتناسب معها.
2) إضافة جزاءات تأديبية أخرى إلى الجزاءات التي يتم إيقاعها من مجلس المساءلة؛ كجزاء النقل المكاني التأديبي لمدة معينة؛ أو التخطي في الترقية.
3) يُمكّن القاضي أو عضو الإدعاء، من الطعن على الجزاء التأديبي الصادر ضده من مجلس المساءلة، بطريق الاستئناف الموضوعي، مع السماح له بالطعن بالن
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://book.twilight-mania.com
وليد
Admin
Admin
وليد


عدد المساهمات : 656
تاريخ التسجيل : 22/05/2010
العمر : 36
الموقع : كوردستان

موضوع المسئولية Empty
مُساهمةموضوع: رد: موضوع المسئولية   موضوع المسئولية Empty2/6/2010, 17:51

عندك موضوع اضف للاسفادة................
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://book.twilight-mania.com
 
موضوع المسئولية
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» المسئولية القانونية عن الجرائم الاخلاقية عبر الانترنيت
» الخطأ والضرر والرابطه السببية في المسئولية عن الفعل الشخصي كأساس لتقدير التعويض

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتـــــدى بــحــوث و تـــقـــــارير و كــــــــتب لجميع المراحل  :: منـــــــــــــتدى بـــــحوث و التقاريـــــــر الـقــــانون-
انتقل الى: