وليد Admin
عدد المساهمات : 656 تاريخ التسجيل : 22/05/2010 العمر : 36 الموقع : كوردستان
| موضوع: لمفهوم القانوني للتوقيع الالكتروني 12/8/2010, 05:54 | |
| المفهوم القانوني للتوقيع الالكتروني ..المحامي عبدالمجيد ياسين الزويري*
عمون - نتيجه للتطور التكنولوجي الذي غزا العالم منذ عقود ظهرت الحاجه إلى تنظيم ما ينتج عن هذا التطور من تعاملات بين الاطراف المتعاقده خاصه وأنه غالباً ما يلعب العنصر الزماني والمكاني دور كبير في مثل هذه التعاملات، إذ قد يحصل في أغلب الأحيان عند إجراء معامله الكترونيه أن تكون الاطراف المتعاقدة متباعدة مكانياً وزمانياً. ومن هنا ظهرت الحاجه جلياً لتنظيم هذا النوع من التعاملات وذلك لاضفاء الصبغه القانونيه لمثل هذه التعاملات إضافه الى إرساء مبدأ الطمأنينه بين الأطراف المتعاقدة، هذا بالأضافة إلى تفعيل وتشجيع العالم بأسره لأعتماد مثل هذا النوع من التجارة والذي تتم أوتنجز بأستخدام وسائل إلكترونيه.
إن المقوله التي سادت أو التي كانت سائده منذ ظهور ما يسمى بالتجارة الألكترونية والتي نادت "بأن أي شيء ابتكر بواسطة الأنسان، الأنسان هو الوحيد الذي يمكن له أن يخترقه" تلاشت بعض الشيء بعد تقنين أو تنظيم مثل هذا النوع من التجارة.
إن مفهوم التوقيع الالكتروني ظهر على الساحة الدولية وللمرة الأولى في ظل نص المادة السابعة من القانون النموذجي للتجارة الدولية (الأنوستيرال)، بعدها تنبه العالم بأسره الى ضرورة تقنين هذا النوع من المعاملات، خاصةً وأنها تلعب الدور المحوري لأية معاملة تتم باستخدام وسائل إلكترونية، وبعد عدة ندوات دولية عقدت في هذا المجال خرج لنا ما يسمى بالقانون النموذجي للتواقيع الالكترونية لسنة 2001 وقبلها خرج لنا ما يسمى بالتوجيهات الأوروبية للتوقيع الألكتروني لسنة 1999.
ما يهمنا في هذا المجال هو موقف المشرع الأردني من هذا النوع من المعاملات وكيفية مناقشتها والآلية التي اعتمدوا عليها في صياغة البنود الخاصة بالتوقيع الالكتروني في ظل قانون المعاملات الألكترونية المؤقت رقم 85 لسنة 2001.
بعد التمعن في النصوص الخاصة بالتوقيع الالكتروني في القانون أنف الذكر نلاحظ بأن المشرع الأردني قد نابه بعض السهو التشريعي الغير مبرر، إذا ما أخذنا بعين الاعتبار وجود عدة مراجع دولية ناقشت هذا الموضوع قبل صدور القانون أعلاه، فنلاحظ تارةً استخدامه للتوقيع الالكتروني وإنصراف إرادته للتوقيع الرقمي وتارةً أخرى عدم إشارته لموضوع الجهات المانحة للشهادات الموثقة الخاصة بالتوقيع الرقمي. فعند مراجعة نصوص التوجيهات الأوروبية للتوقيع الالكتروني (EU-Directive on Electronic (Signature 99/1999 والذي تعتبر من أهم المراجع التي ناقشت موضوع التوقيع الالكتروني إن لم يكن أهمها اذا ما أخذنا بعين الاعتبار أن الأونيسترال قد نظمت المعايير الدنيا للتوقيع الالكتروني مع ترك الباب مفتوح للدول الأعضاء لسن قوانينها بما يتناسب وطبيعتها الاقتصادية والتجارية، وبالرجوع الي التوجيهات الأروبية فاننا نلاحظ مدى الدقة التي أوردها المشرع الأوروبي في نصوصه، فقد قام بتقسيم التوقيع الالكتروني الى قسمين رئيسين أحدهما يناقش جميع انواع التواقيع الالكترونية باستثناء التوقيع الرقمي والقسم الثاني أسماه بالتوقيع الالكتروني المتقدم وهو التوقيع الرقمي والغاية من هذا التقسيم هو لحساسية هذا النوع وطبيعته الخاصة والتي تميزه عن باقي انواع التواقيع الالكترونية، حتى أن المشرع الاوروبي قد حصر مسؤولية الجهات المناحة فقط باصدار الشهادات الموثقة دون غيرها من الشهادات الالكترونية التي تصدر لباقي انواع التواقيع الالكترونية.
بالرجوع إلى نصوص قانون المعاملات الالكترونية الأردني فنلاحظ بأن المشرع قام بتعريف التوقيع الالكتروني فقط دون تعريف التوقيع الرقمي علماً بانه وبنفس المادة (2) أورد تعريف للشهادة الموثقة والتي لا تصدر إلا للتوقيع الرقمي وذلك حسب العديد من التشاريع والقوانين الدولية كالتوجيهات الأوروبية مثلاً. اذا اعتبرنا أن ما قام به المشرع هو من باب السهو التشريعي فلماذا لم يناقش موضوع الجهات المانحة للشهادات الموثقة أو حتى الشهادات الألكترونية العادية؟ اضافة الى ذلك لماذا لم يسعى لانشاء جهة مانحة للشهادات الالكترونية - على الرغم بأن القانون نشر بصورته المؤقتة منذ ما يقارب التسع سنوات- إسوةً بالدول الأخرى المجاورة والتي يعتبر الأردن متقدماً عنها بمراحل على المستوى التكنولوجي وذلك حسب العديد من المواقع الدولية في هذا المجال.
إن من يتمعن في قانون المعاملات الالكترونية الأردني، يلاحظ ما أسميته في منشور سابقٌ لي بالخطأ الفادح وهو نص المادة 32/ب والذي نصت على " اذا لم يكن السجل الالكتروني او التوقيع الالكتروني موثقا فليس له أي حجية" و التوثيق حسب القانون نفسه يقع اذا تحققت الشروط التالية وهي نفسها التي وردت في التوجيهات الاوروبية للتوقيع الالكتروني ولكن صدرت تحت باب التوقيع الالكتروني المتقدم (الرقمي) وليس التوقيع الالكتروني وهي كالتالي:
اذا تميز بشكل فريد بارتباطه بالشخص صاحب العلاقة كان كافياً للتعريف بشخص صاحبه، تم إنشاؤه بوسائل خاصه بالشخص وتحت سيطرته و ارتبط بالسجل الذي يتعلق به بصوره لاتسمح بإجراء تعديل على القيد بعد توقيعه دون إحداث تغير في التوقيع.
ومع ذلك وللأسف لا يوجد هنالك أي جهة توثيق معتمدة في الأردن بعد، وبالنتيجة فلا يوجد هنالك أي توقيع الكتروني ذا حجية قانونية حسب نص المادة.
إن من تابع قرارات المؤتمر الأردني الأول للتشريعات الالكترونية والذي عقد بشهر شباط في العام 2009 تحت رعاية دولة رئيس الوزراء عبد الرؤوف الروابدة الأكرم يلاحظ مدى الاستياء من موقف المشرع الأردني في موضوع التوقيع الالكتروني ولعل أهم ما قرره المؤتمر هو ضرورة اعادة صياغة بنود القانون بما يتناسب مع القانون النموذجي للتوقيع الالكتروني (الأونيسترال).
والسؤال الذي يتبادر الى ذهني هو لماذا أغفل المشرع الأردني القانون النموذجي للتوقيع الالكتروني عند نصه لمواد التوقيع الالكتروني-على الرغم من أن إصدار القانون النموذجي كان سابقاً لاصدار قانون المعاملات الالكترونية الأردني- ولماذا لم يتمعن بالقوانين والتشريعات الدولية كالتوجيهات الاوروبية للتوقيع الالكتروني والتي هي أيضاً سابقة لقانوننا من حيث تاريخ الاصدار؟
عبد المجيد ياسين الزويري المستشار القانوني لدى غرفة تجارة الأردن | |
|