وليد Admin
عدد المساهمات : 656 تاريخ التسجيل : 22/05/2010 العمر : 36 الموقع : كوردستان
| موضوع: العقوبات في قانون تنظيم الاتصالات 12/8/2010, 05:41 | |
| صدر المرسوم السلطاني رقم (30) لسنة 2002م ، بتاريخ 12/مارس/2002م ، متضمنا قانون تنظيم الاتصالات ، وتنوعت العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون ، ما بين عقوبات السجن ، والحبس ، والغرامة بين حد أدنى وحد أقصى ، والمصادرة والإزالة ، والتعويض ، ووقف الترخيص . نستعرض بالشرح بعض من مواد الباب السابع والمعنون تحت اسم " العقوبات " . المادة (52) :- 1- مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون الجزاء العماني أو أي قانون آخر ،يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على ثلاث سنوات ،وبغرامة لا تزيد على خمسين ألف ريال عماني ، أو بإحدى هاتين العقوبتين ،كل من تعمد إتلاف منشآت الاتصالات بما فيها أجهزة الهواتف العمومية أو إلحاق ضرر بها . وتضاعف العقوبة في حالة التكرار . 2- يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على ألف ريال عماني أو بإحدى هاتين العقوبتين ،كل من تسبب بخطئه أو إهماله أو عدم احترازه في إتلاف منشآت الاتصالات بما فيها أجهزة الهواتف العمومية أو إلحاق ضرر بها . وتضاعف العقوبة في حالة التكرار . وتقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه في الحالتين بسداد قيمة إصلاح ما أتلفه .
واضح من نص المادة (52) أن هذا النص يتضمن جريمة في صورتيها العمدية وغير العمدية ،لذلك سوف نقوم بدراسة محل الجريمة في صورتيها العمدية وغير العمدية مع اعتبار أن محل الجريمة لا يتغير سواء تمت الجريمة في صورتها العمدية أو غير العمدية .ثم نقوم بعد ذلك بدراسة الركن المادي للجريمة ،وأخيرا الركن المعنوي للجريمة في صورتيها العمدية والغير عمديه .
محل الجريمة : يتمثل محل الجريمة في منشآت الاتصالات بما فيها أجهزة الهواتف العمومية . أما المقصود بالمنشآت فإن المشرع في قانون تنظيم الاتصالات لم يقم بتعريفها . وفي ظل عدم وجود تعريف قانوني للمقصود بالمنشآت فإنه يرجع إلى العرف في هذه الحالة باعتباره المصدر الثاني للتشريع ، فكل ما تعارف الناس عليه في بيئة معينة وزمان محدد على أنه يعد من المنشآت فيعتبر منشأة . أما الهاتف العمومي فقد عرفه المشرع بالقانون على النحو التالي : خدمة توفر لأي شخص أداة الحصول على خدمات الاتصال الهاتفية عن طريق القطع أو العملات المعدنية أو البطاقات مدفوعة القيمة أو بطاقات الائتمان أو الخصم .
الركن المادي للجريمة : يتكون الركن المادي للجريمة الواردة في المادة (52) المذكورة ،من سلوك ونتيجة وعلاقة سببية .
أ – السلوك الإجرامي : ويتمثل هذا السلوك الإجرامي في إتلاف أو إلحاق الضرر بالمنشآت المخصصة لشبكات الاتصالات وأجهزة الهواتف العمومية . وبناء عليه يمكن أن يتمثل السلوك الإجرامي في هذه الجريمة في احد الصورتين الآتيتين :-
1- الإتلاف : يعرف البعض الإتلاف بأنه :- إحداث أفعال مادية بالشيء محل الجريمة يكون من شأنها الإنقاص من مكوناتها أو أدائها أو كفاءتها . ويعرف البعض الإتلاف بأنه :- التأثير على مادة الشيء نحو يذهب أو يقلل من قيمته الاقتصادية عن طريق الإنقاص من كفاءته للاستعمال المعتاد له . ونرى أن الإتلاف هو التخريب أو التعيب الذي يؤثر على مادة الشيء بحيث يذهب أو يقلل من قيمته الاقتصادية . ولا يشترط في الإتلاف إفناء مادة الشيء ولكن يتحقق بكل فعل من شأنه أن يجعل الشيء غير صالح للاستخدام المعد له . ومن صور الإتلاف في الجريمة محل البحث كسر أحد أجهزة الإرسال أو حرق أحد خطوط الاتصال من كوابل وأسلاك أو قطعها أو إدخال فيروس على الحاسب الآلي المتصل بأحد شبكات الاتصال يؤدي على حدوث تلفيات بجهاز الحاسب .
2- إلحاق الضرر : والقصد من إلحاق الضرر هو قيام الجاني بأي فعل كان – غير الإتلاف – يترتب عليه عدم الصلاحية للاستعمال بأي كيفية بحيث يترتب على ذلك انقطاع الاتصالات ولو مؤقتا . ويرى البعض أن من أهم الأسباب التي جعلت المشرع ينص على إلحاق الضرر هو تعدد العملية التكنولوجية أو التقنية التي تتم بها الاتصالات . فلم يعد يقتصر الأمر على الشكل التقليدي لمنشآت الاتصالات من أبراج وأسلاك وكابلات يمر من خلالها الاتصال ، وإنما تطور الأمر إلى الاتصالات اللاسلكية التي تتم عبر ما يسمى بالطيف الترددي أو الحيز الترددي الموجود في الهواء الخارجي ولا تراه العين المجردة ويدخل في إتمام توصيل الاتصالات . فإلحاق الضرر ينبغي أن يلاحظ أنها لا تقتصر على خطوط الاتصالات ، وإنما تشمل أيضا جعل المنشآت المخصصة لشبكات الاتصال أو البنية الأساسية لشبكات الاتصال غير صالحة للاستعمال الذي خصصت أو أنشأت من أجله . ومن ذلك على سبيل المثال إقامة مبنى بجوار مبنى مخصص لشبكات الاتصال ويكون ارتفاع هذا المبنى كبيرا مما يحول من إرسال واستقبال الموجبات اللاسلكية أو يعوق مرورها مما يؤثر على الاتصال وكفاءته .
ب – النتيجة الإجرامية : تتمثل النتيجة الإجرامية في الجريمة المنصوص عليها في المادة (52) المذكورة ، سواء في صورتها العمدية أم غير العمدية في انقطاع الاتصالات ولو مؤقتا . فإذا لم تتحقق النتيجة الإجرامية ،بناء على سلوك الجاني فإنه يسأل عن الشروع الإجرامي دون أن يتوافر لديه القصد الجنائي وكان سبب ذلك نتيجة إهماله أو عدم احترازه ولم تتحقق النتيجة الإجرامية فإن الجاني لا يسأل في هذه الحالة . وذلك لأن جريمة الشروع تفترض في الجريمة أن تكون محلا لها أن تكون من نوع الجرائم القصدية لا الخطأية . وهذا أمر يفترضه منطق الشروع ذاته باعتباره محاولة لبلوغ نتيجة جرميه معينة ،إذا ما أوقف تنفيذ المحاولة أو أخفقت في إدراك النتيجة ،وهذا ما لا يتصور إلا إذا كان القصد الجرمي لدى الفاعل ثابتا . فإذا كانت إرادة المجرم لم تتجه إلى إحداث نتيجة جرميه معينة فلا محل للشروع إلا إذا كان نشاط الجاني يمثل في ذاته جريمة قائمة بذاتها . إذ يعاقب على تلك الجريمة أذا توافرت لديه أركانها . وعلى هذا فلا يتصور الشروع مطلقا في سائر الجرائم غير القصدية .
ج- علاقة السببية : أن تكون هناك علاقة سببية بين فعل الإتلاف وبين النتيجة الإجرامية ألا وهي انقطاع الاتصالات ولو مؤقتا ،ويجب توافر علاقة السببية هذه سواء كان فعل الجاني الإتلاف أو إلحاق الضرر بأي فعل يجعل المنشآت غير صالحة للاستخدام فعل عمديا أو غير عمدي . فإذا قام شخص مثلا بإتلاف جزء من بناء مخصص لشبكة اتصالات وترتب أن انقطع الاتصال ولكن كان ذلك الانقطاع بسبب انقطاع التيار الكهربائي أو احتراق أحد المولدات أو لغير ذلك من الأسباب . فإننا في هذه الحالة لا نكون بصدد الجريمة الواردة في المادة (52) من قانون تنظيم الاتصالات . ولكن هذا لا يمنع من إمكانية مساءلة الجاني – إذا توافرت شروطها – عن جريمة الهدم أو التخريب المنصوص عليها في المادة (308) الفقرة (أ) من قانون الجزاء العماني والتي تعاقب بالسجن من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات أو بالغرامة من خمسين إلى خمسمائة ريال كل من هدم أو خرب قصدا الأبنية أو الأنصاب التاريخية أو التذكارية أو التماثيل أو غيرها من الإنشاءات المعدة لمنفعة الجمهور أو للزينة .
الركن المعنوي للجريمة : للجريمة الواردة في نص المادة (52) من قانون تنظيم الاتصالات العماني ،صورتان :- الأولى – جريمة عمديه يتوافر فيها القصد الجنائي ويتمثل في العلم والإرادة . أما الصورة الثانية – فهي جريمة غير عمديه تتمثل في الخطأ غير العمدى ويتمثل في الإهمال أو عدم الاحتراز . وسوف نقوم باستعراض الركن المعنوي للجريمة في صورتيها العمدية وغير العمدية وذلك فيما يلي :-
أ – الركن المعنوي للجريمة في صورتها العمدية :- تتطلب المادة (52) المذكورة في الفقرة رقم (1) توافر القصد الجنائي لكي تقوم الجريمة . ولقد نصت على ذلك صراحة بقولها ( كل من تعمد إتلاف ..) . ويعرف القصد الجنائي بأنه العلم بعناصر الجريمة وإرادة متجهة إلى تحقيق هذه العناصر أو إلى قبولها . فقوام القصد الجنائي العام هو العلم والإرادة . فيجب أن يعلم الجاني أن المنشآت التي يقوم بمحاولة إتلافها أو الإضرار بها ، هي منشآت مخصصة لشبكات الاتصال أو لبنيتها الأساسية أو أن الخط الذي يحاول إتلافه هو خط من خطوط الاتصال حيث لا يتصور أن يرد فعل ( الإتلاف ) على خط من خطوط الاتصال ولكن يتصور أن يقع عليه فعل الإتلاف . كما يجب أن تتجه إرادة الجاني إلى تحقيق القيام بعملية الإتلاف أو الإضرار بمنشآت الاتصالات لجعلها غير صالحة للاستعمال .
ب – الركن المعنوي للجريمة في صورتها غير العمدية :- يتمثل الركن المعنوي للجريمة في صورتها غير العمدية في ركن الخطأ ويمكن تعريف الخطأ بأنه اتجاه إرادة الشخص إلى إتيان سلوك خطر دون القيام بما هو واجب عليه من التدبر والحيطة . وتتمثل صور الخطأ غير العمدي في الجريمة وحسب نص المادة (52) الفقرة (2) فيما يلي :-
1- الإهمال :- ويعرف الإهمال بأنه إغفال اتخاذ احتياط يوجبه الحذر على من كان في مثل ظروف الجاني إذا كان من شأن هذا الإجراء لو اتخذ أن يحول دون حدوث الواقعة الإجرامية . فالإهمال موقف سلبي يتمثل في ترك واجب مفروض في الظروف المماثلة .
2- عدم الاحتراز :- وهو الإقدام على أمر كان يجب الإقلاع عنه ، فهو صورة يتخذ فيها الخطأ شكلا إيجابيا يتم بعدم الحذر حين يلزم الحذر ، وتتميز هذه الصورة أيضا بأن الجاني لا يفاجئ فيها بالنتيجة التي تمخض عنها فعله ، لأنه حين أقدم عليه لم يكن يجهل عاقبة أمره وخطورة أثره .
هل وردت صور الخطأ على سبيل التمثيل أم الحصر ؟ يثور التساؤل هل المشرع العماني في المادة المذكورة عندما أورد صورتي الخطأ غير العمدي وهما الإهمال وعدم الاحتراز ، هل أوردهما على سبيل المثال أم على سبيل الحصر ؟ الحقيقة هناك اختلاف في وجهات نظر الفقه في الإجابة على هذا التساؤل ، فذهب رأى إلى أن صور الخطأ وردت في القانون على سبيل التمثيل لا الحصر ، واستند هذا الاتجاه إلى أن جوهر الخطأ يكمن في بيان عناصره لا في تحديد صوره ، أنه من غير المقبول أن يختلف نطاق الخطأ ضيقا وسعة باختلاف عدد الصور التي يذكرها هذا النص أو ذاك . لأن طبيعة الجرائم غير العمدية تقتضي تقارب نطاق الخطأ فيها جميعا . أما الرأي السائد في الفقه أن صور الخطأ وردت على سبيل الحصر ، وأنه لابد أن يتخذ الخطأ أي صورة من هذه الصور حتى يمكن توقيع العقاب على الجاني ويستند هذا الرأي إلى ظاهر النصوص ويرى أن المشرع إذا نص على صور الخطأ دون إحدى الصور فإن ذلك يعني استبعاد هذه الصور غير أن هذا الرأي قد انتهى عملا إلى ما انتهى إليه الرأي الأول . وخلاصة القول أذن أن صور الخطأ التي أوردها المشرع في قانون تنظيم الاتصالات في المادة (52) الفقرة (2) وهي الإهمال وعدم الاحتراز قد وردت على سبيل المثال لا الحصر . وبناء عليه لا يوجد ما يمنع من مساءلة الجاني إذا ما اتخذ الخطأ غير العمدي صورة أخرى غير الإهمال وعدم الاحتراز كعدم مراعاة القوانين واللوائح أو الرعونة أو الإخلال الجسيم بما تفرضه أصول المهنة أو الحرفة أو الوظيفة .
العقوبات
1- العقوبات بالنسبة للجريمة في صورتها العمدية :- نصت المادة (52) الفقرة (1) من قانون تنظيم الاتصالات العماني ، على توقيع عقوبة السجن مدة لا تزيد على ثلاث سنوات ، والغرامة التي لا تزيد على خمسين ألف ريال عماني ( أو بإحدى هاتين العقوبتين ) ، على كل من تعمد إتلاف منشآت الاتصالات بما فيها أجهزة الهواتف العمومية أو إلحاق ضرر بها . وطبقا للمادة (39) من قانون الجزاء العماني فإن عقوبة السجن تتراوح ما بين خمسة عشر سنة وثلاث سنوات . وبذلك يكون للقاضي سلطة تخيرية بين توقيع عقوبة السجن أو توقيع عقوبة الغرامة ، أو الاثنين معا – ولو كانت عقوبة السجن اقل من ثلاث سنين في تقرير هذه المادة لكان الحكم بالسجن والغرامة معا أمر وجوبي فلا يملك القاضي حينها السلطة التخيرية – وتختص محكمة الجنايات بنظر الجريمة باعتبارها جناية . وهناك بالإضافة للعقوبات الأصلية (السجن والغرامة) عقوبات تكميلية تتمثل في إلزام من قام بالفعل الإجرامي بأداء قيمة الأشياء التي أتلفت أو ألحق الضرر بها ، أو بنفقات إعادة الشيء إلى أصله . وتضاعف العقوبة في حالة قيام الجاني بتكرار فعلته بالإتلاف أو إلحاق الضرر بمنشآت الاتصالات أو أجهزة الهواتف العمومية .
2- العقوبات بالنسبة للجريمة في صورتها غير العمدية :- نصت المادة (52) الفقرة (2) من القانون المذكور ، على توقيع عقوبة السجن مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على ألف ريال عماني ( أو بإحدى هاتين العقوبتين ) ، لكل من تسبب بخطئه أو إهماله أو عدم احترازه في إتلاف منشآت الاتصالات بما فيها أجهزة الهواتف العمومية أو إلحاق الضرر بها .وفي جميع الأحوال تقضي المحكمة المختصة – محكمة الجنح والمخالفات – من تلقاء نفسها بإلزام من قام بالفعل بأداء قيمة الأشياء التي أتلفت أو بنفقات إعادة الشيء إلى أصله . وتضاعف العقوبة في حالة قيام الجاني بتكرار فعلته | |
|