قرار رقم 171 (9/18) حقوق الارتفاق وتطبيقاته المعاصرة في الأملاك المشتركة
حقوق الارتفاق
السبت 21 ذو القعدة 1428 الموافق 01 ديسمبر 2007
مجمع الفقه الإسلامي (منظمة المؤتمر الإسلامي).
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين
إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي المنعقد في دورته الثامنة عشرة في بوتراجايا (ماليزيا) من 24 إلى 29جمادى الآخرة 1428هـ. الموافق 9-14 تموز (يوليو) 2007م.
بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع حقوق الارتفاق وتطبيقاته المعاصرة في الأملاك المشتركة، وبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت حوله.
قرر ما يأتي:
أولاً: تعريف حقوق الارتفاق:
حقوق الارتفاق كل ما ثبت لعقار ما على عقار آخر من الأمور المنتفع بها، مما يقبل الاشتراك.
ثانياً: أنواع حقوق الارتفاق:
الارتفاقات متعددة، ومتجددة، ومما ذكره الفقهاء قديماً:
1- حق الشرب: هو نوبة الانتفاع بالماء لسقيا الزرع والحيوانات، أو الاجراء الماء من عقار إلى آخر.
2- حق المسيل: هو إسالة الماء الفائض عن الحاجة، أو غير الصالح، من الأرض المرتفعة إلى الأرض المرتفق بها، أو مروراً بها إلى مصرف عام.
3- حق المرور: هو ما يثبت لأرض من حق، في المرور إليها على أرض أخرى مجاورة لها.
4- حق التعلي أو العلو: هو حق الجزء الأعلى من البناء الذي يتكون من بناءين، أو من أبنية متعددة مترادفة فوق بعضها، في أن يعلو ويستقر على البناء الأسفل منه، والمملوك لغيره.
ثالثاً: تنشأ حقوق الارتفاق بالأسباب التالية:
1- إذن المالك، في الأموال الخاصة، إما بطريق المعاوضة، أو التبرع.
2- الضرورة.
3- إحياء الموات.
4- الجوار والأملاك المشتركة.
5- يمكن أن تحدث أسبابُ تنشئ حقوق ارتفاق حديثة، تكون معتبرة شرعاً، ما لم تخالف نصوص الشريعة وقواعدها العامة، مثل تمديد أسلاك الكهرباء وأقنية وأنابيب الصرف الصحي.
رابعاً: الأحكام:
1- القاعدة الكلية لحقوق الارتفاق أن الأصل في المنافع الحل، وفي المضار التحريم.
أما المياه الخاصة المحرزة، فلا تستحق إلا عند الضرورة، وبثمن المثل.
2- حق الارتفاق بالشرب أو بالإجراء وبالمسيل ثابت للعقار والمزارع ونحوها، بما يقتضيه جريان العرف والعادة.
ومن ذلك: الارتفاق بإجراء الأنابيب بغرض تشغيل المصانع والمعامل أو الصرف الصحي، مقيداً ذلك كله بعدم الإضرار.
3- حق التعلي ثابت لصاحبه وله التصرف فيه بعوض وبدونه بحسب ما تقتضيه الأحكام المنظمة له.
خامساً: الارتفاقات المعاصرة:
مما استقر العرف المعاصر على جعله من حقوق الارتفاق إمرار وسائل الخدمات العامة، كوسائل الاتصال، والكهرباء، والماء، والغاز، والصرف الصحي، والتكييف المركزي.
سادساً: أحكام الارتفاقات المعاصرة:
مواقف السيارات إذا كانت مواقف خاصة كالبنايات والأسواق والمحال التجارية تتبع العين التي أُبيح الوقوف من أجلها. والله أعلم.